و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بلاغات أمام النيابة

بالأسماء.. ننشر قائمة شركات «النصب السياحي» المنظمة لرحلات الحج والعمرة

موقع الصفحة الأولى

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، قائمة بالشركات والكيانات غير الشرعية التي تدّعي تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدة أن هذه الكيانات لا تمتلك أي تراخيص رسمية لمزاولة النشاط السياحي، محذرة المواطنين من التعامل معها.
وضمت قائمة الشركات والكيانات الوهمية التى أعلنت عنها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، شركات بيبو تورز للرحلات، والمراد ترافيل، والهدى للحج والعمرة والسياحة، والفخم ترافيل، وعامر ترافيل، وشاينينج للسياحة، وعربكو تورز، وبوم سبيد ترافيل، واعتمر تورز، وسمسم ترافيل، وطيبة لخدمات الحج و العمرة، ومعتمر ترافيل.
وحذرت غرفة السياحة، المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات غير المرخصة، مؤكدة أن الهدف من نشر الأسماء هو حماية الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من الوقوع ضحية لعمليات النصب وضياع أموالهم.
وأكدت الغرفة أنها بدأت بالفعل في تقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد هذه الكيانات، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نشر قوائم جديدة بأسماء كيانات أخرى يتم رصدها والتحقق من نشاطها غير القانوني.

كيانات غير شرعية

وأشارت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار عمل لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية، برئاسة وليد خليل عضو مجلس الإدارة، بالتنسيق مع أعضاء المجلس، مؤكدة أن اللجنة رصدت أربعة كيانات تعمل بشكل مخالف في تنظيم رحلات الحج والعمرة، بعيداً عن رقابة وزارة السياحة والآثار، بما يهدد حقوق المواطنين.
وكشفت الغرفة أن اللجنة بدأت رصد نشاط هذه الكيانات من خلال ما تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المختلفة، إضافة إلى محاولاتها الوصول مباشرة إلى المواطنين. وأكدت أن التحريات أثبتت مخالفة هذه الكيانات للقانون بشكل واضح، وهو ما استدعى التحرك السريع لمواجهتها.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت قرارا تحت رقم 169 لسنة 2025، بتاريخ 11مارس 2025، بشأن مد إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام.
وأكد القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 280 لسنة 2024، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وأجازت المادة الثانية من القرار، لوزير السياحة للأسباب التي يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة؛ أو فرص العمل التي يمكن أن تضيفها؛ وخططها المستقبلية؛ أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة؛ بالموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة "أ" بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها

تم نسخ الرابط