لتقديم بيانات الاستهلاك
دعوى قضائية ضد شركات الكهرباء والغاز والمياه بسبب شقق الإيجار القديم المغلقة

أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام وزارات الكهرباء والبترول والإسكان والشركات التابعة لها، بتقديم الإفادات الدالة على غلق الوحدات السكنية المنطبق عليها قانون الإيجار القديم، أو ما يفيد بامتلاك المستأجر وحدة أخرى.
وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الائتلاف لجأ إلى رفع الدعوى من خلال أحمد الدربي المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما فيها كل من: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالبا فيها إلزام شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب، بإتاحة بيانات الاستهلاك والإفادات اللازمة لملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لإثبات غلق الوحدة، ودة غلقها، أو ما يثبت امتلاك المستأجر وحدات أخرى.
ويستند مصطفى عبد الرحمن، إلى القرار الصادر من وزارة الكهرباء تحت رقم 86 لسنة 2005، والذي ينص على حق مالك العقار أو المنتفع في الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بهم.
وأورد قانون الإيجار القديم حالات إخلاء جديدة وفورية طبقا للمادة 7 منه، وهي ترك المستأجر الشقة مغلقة لمدة تزيد عن سنة، فيمكن للمالك طرده، وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض سكنية أو غير سكنية، يمكن للمالك طرده.
الإيجار القديم
كما نص قانون الإيجار القديم أيضا على آلية طرد سريعة يمكن للمالك من خلالها اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد سريع، وهو إجراء أسرع بكثير من المحاكم العادية.
وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إنهم يواجهون تعنتا من شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب، في الحصول على البيانات اللازمة لإثبات أن الوحدات مغلقة، أو أن المستأجر لديه وحدة بديلة يمتلكها، وهو ما يعني عدم تطبيق المادة 7 من قانون الإيجار القديم، وضياع حقوق المُلاك، رغم انصافهم أخيرا في القانون الجديد، حسب قوله.
وطالب "عبد الرحمن" جميع شركات المرافق بالتعاون مع طلبات ملاك وحدات الإيجار القديم، والوزارات والمسؤولين بالتدخل لإلزامها بتيسير حصول الملاك على بيانات عدادات المرافق، إرفاقها بالدعاوى القضائية التي يرفعوها للوصول إلى حقوقهم.
وكانت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية، أعلنت عن حصولها على أول حكم بطرد مستأجر من العين المستأجرة، بسبب امتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، تنفيذا للمادة 7 من للقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ 23 أغسطس الماضي، بطرد مستأجر في منطقة الرمل، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي، بعد إثبات امتلاك المستأجر عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه.