أمام محاكم القاهرة والإسكندرية
اختلاف الأحكام القضائية بالإخلاء وفق قانون الإيجار القديم و«خبير» يكشف موقف التنفيذ

بعد أيام من تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم، شهدت عدد من المحاكم مؤخرا، صدور عدد من الأحكام القضائية بالطرد استنادًا إلى قانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم، فيما رفضت محاكم أخري دعاوي الطرد، انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية، بحسب عدد من المحامين.
وبدأ الملاك الأصليون للوحدات في التحرك لاستعادة وحداتهم المغلقة فور دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا، ونجح مالك في الإسكندرية في الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي. صدر أول حكم قضائي بالإخلاء لمستأجري الإيجار القديم من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي نتيجة امتلاكه عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه
وكشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بطرد المستأجر الأصلي من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.
وفى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية أول أمر وقتي بطرد وإخلاء مستأجر طبقاً لأحكام قانون الإيجار 164 لسنة 2025، واعتبر المحامون أن القرار سابقة قضائية على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، بعد تقديم المالك المستندات الرسمية التي تثبت تحقق أحد الشروط المنصوص عليها في القانون.
استند الحكم إلى المادة السابعة من قانون الإيجار 164 لسنة 2025، والتي تحدد حالتين أساسيتين للإخلاء، هى ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر مشروع، او امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض. وفي الحالة التي صدر بشأنها الحكم، تبين أن المستأجر أغلق العين المؤجرة لفترة طويلة، بالإضافة إلى امتلاكه وحدة سكنية أخرى، وهو ما ينطبق تماماً مع نص القانون.
أمر وقتى بالطرد
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، صدر أول أمر وقتي بطرد وإخلاء مستأجر بموجب قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025. جاء الحكم لصالح محامية بعد أن ثبت أن المستأجر أغلق العين المؤجرة لمدة تزيد عن سنة ويمتلك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام، وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون الجديد.
ووفقا لأوراق الدعوى كان عقد الإيجار غير محدد المدة مؤرخ في 1 أغسطس 1987، والعين المؤجرة عبارة عن شقة سكنية بقيمة إيجارية 60 جنيهاً، وقام المالك بإنذار المستأجر بحوالة الحق في أبريل 2025، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع، على اعتبار أن الأمر الوقتي هو أداة إجرائية سريعة تُصدر في غيبة المستأجر، بناءً على طلب يقدم للقاضي المختص.
وحول إشكالية تطبيق الأمر الوقتي، هل ستتجه المحاكم نحو تفعيل الأمر الوقتي لتخفيف العبء عن دوائر الإيجارات؟، يقول صموئيل جورج صموئيل المحامى، أنه رغم صدور أحكام بالطرد، إلا أن كثير من المحاكم ترفض إصدار الأمر وتحيله لمحكمة الموضوع بحجة وجود منازعة جدية، مما يحول الأداة المستعجلة إلى طريق مسدود.
أما عن تنفيذ أوامر الطرد، يشير صموئيل إلى أن إجراءات التنفيذ فى الاحكام الصادرة بدأت بالفعل ولكن تنفيذ إجراءات الحكم يحتاج لوقت يستغرق أسابيع طويلة ويقتضي عدة موافقات أمنية.