يشمل الكهرباء والغاز والاتصالات
حكم نهائي بسقوط حق شركة المياه في المطالبة بالفواتير المتأخرة بسبب التقادم

كشف حكم جديد بسقوط حق شركة المياه بمطالبة المستهلكين بمتأخرات الفواتير التى مر عليها أكثر من عام، عن مسئولية الشركات عن متابعة مستحقاتها في الوقت المناسب، وإلا سقط حقها فيها إعمالا بمبدأ التقادم الحولي الذى يعد حماية قانونية للمستهلكين ضد المطالبات المالية المتأخرة.
ويقضي الحكم المستأنف فى القضية رقم 851 لسنة 2024 مدنى مستأنف شمال الجيزة، بتأيد حكم اول درجة بسقوط حق شركة المياه بمطالبة شخص بقيمة 24680 جنيه بعدد 89 فاتورة مياه تأسيسا علي التقادم الحولي بالمادة 378 من القانون المدني .
وشدد المحكمة على أن مبدأ التقادم من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار المعاملات وحماية الحقوق، حيث ينص القانون المدني في مادته 378 على أن حقوق التجار والصناع تتقادم بسنة واحدة عن الأشياء التي يوردونها لأشخاص لا يتاجرون في هذه الأشياء، وأن هذا المبدأ يحمي الأفراد من المطالبات المالية المتأخرة ويحث الشركات على اتخاذ إجراءات قانونية في الوقت المناسب.
وفقًا للقانون، تتقادم بعض الحقوق المالية خلال سنة واحدة إذا لم تتم المطالبة بها، وهو ما يشمل فواتير المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات، طالما لم تطالب بها الشركات خلال السنة المحددة قانونيًا.
ومع اعتبارها هيئات اقتصادية تحولت شركات الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات إلى كيانات تهدف للربح، مما يجعلها تُعامل كتاجر فيما يخص الحقوق المالية.
محكمة النقض
وهو المبدأ الذى أكدت عليه محكمة النقض في عدة أحكام منها؛ الطعن رقم 6436 لسنة 88، حيث أشارت إلى أن شركة المياه والصرف الصحي تُعتبر تاجرًا، وحقوقها تتقادم خلال سنة واحدة.
وفى الطعن رقم 3316 لسنة 78 ق؛ أكدت كذلك على أن شركات الكهرباء أيضًا تسقط حقوقها في المطالبة بعد سنة، مالم تطالب الشركات بسداد الفواتير خلال سنة، يسقط حقها في المطالبة بها قانونيًا، ولكن هذا لا يعني التهرب من الدفع، بل يُؤكد على أهمية متابعة الفواتير والتأكد من صحتها وانها مازلت في فترة المطالبة لا التقادم في الوقت المناسب.
وفقا لأحكام محكمة النقض، فإن شركات الغاز والكهرباء وكذلك شركة المياه والاتصالات لا يحق لها قانونا المطالبة بفواتير مر عليها أكثر من عام وذلك وفقا لأحكام القانون التجاري المصري رقم17 لسنة 1999
لان في القضايا المدنية والتجارية التى تشمل شركة المياه والكهرباء والغاز ، هناك فترة زمنية يمنحها القانون لصاحب الحق للمطالبة بحقه وبعد زوال هذه المدة دون مطالبة عن طريق رفع دعوى في المحاكم يجوز للخصم انكار الحق اذا ما رفعت قضية بعد فوات الآوان ويبدأ سريان مدة التقادم في الدعاوى متى اصبح الدين واجب الاداء، طبعا اذا لم يوجد نص قانون آخر يبين غير ذلك، اما اذا كان تاريخ الوفاء بالدين متوقفا على ارادة الدائن فعندها تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ نشوء الالتزام، والمطالبة القضائية بالحقوق توقف مدة التقادم شريطة ان تتم قبل انتهاء المدة المسموحة في القانون.




