و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

وإلزام الدولة بصون الكرامة الإنسانية

المحكمة الدستورية تحسم تجريم السب والقذف بشكل قاطع وتحدد ضوابط حرية التعبير

موقع الصفحة الأولى

مع تصاعد جرائم السب والقذف ونشرها عبر مواق التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، والمتعلقة بتجريم أفعال السب والقذف بطريق النشر والعقوبات المقررة لها.

وأقامت المحكمة حكمها على أساس أن الدستور ألزم الدولة بصون الكرامة الإنسانية من خلال تشريعاتها، بما يحول دون المساس بها، وحمايتها والدفاع عنها، بهدف كفالة حق كل إنسان يعيش على أرض الوطن في صون كرامته.

وأوضحت أن من أهم مظاهر ذلك تجريم أي اعتداء على الكرامة الإنسانية، متى وقع خارج الحدود التي أجاز فيها المشرع الطعن بسلامة النية في أعمال موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو شخص له صفة نيابية عامة.

وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكدت على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية وحمايتها من أي أذى، معتبرة ذلك أولى من إثبات وقائع السب والقذف بحق آحاد الناس، حتى لو صحت، إعمالًا للقاعدة الشرعية القائلة بأن "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة"، إدراكًا بأن المساس بالكرامة الإنسانية يسبب ضررًا يصعب جبره أو تداركه.

حرية الرأي والتعبير 


وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي وحق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تعني الانتقاص من الكرامة الإنسانية أو التعدي على الحق في الحياة الخاصة، من خلال إسناد وقائع لو صحت لأوجبت عقاب الشخص أو احتقاره لدى مجتمعه.

وأكدت المحكمة أن تشديد عقوبة جريمتي السب والقذف بطريق النشر يتفق مع الضوابط الدستورية التي أرستها المحكمة، خاصة أن هذه العقوبات تقع بين حدين أدنى وأقصى، مع جواز إيقاف تنفيذها وفقًا للمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن تجريم هذه الأفعال والعقاب عليها يظل متوافقًا مع أحكام الدستور.

جدير بالذكر أن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، بشرط توافر ظروف معينة.

وحول شروط وقف تنفيذ العقوبة بما يشمل قضايا السب والقذف ، جاءت كالآتي:

1. أن تكون العقوبة المقضي بها سالبة للحرية (مثل الحبس) لمدة لا تتجاوز سنة.

2. ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية عن جريمة عمدية خلال خمس سنوات سابقة على ارتكاب الجريمة الجديدة.

3. أن ترى المحكمة من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويتم تطبيق ذلك على قضايا السب والقذف، بحيث إذا صدر حكم بالحبس في جريمة سب أو قذف (مثلاً 6 أشهر)، وكان المتهم حسن السمعة، وليس له سوابق، يجوز للمحكمة أن تأمر بـ وقف تنفيذ الحكم وفقًا للمادة 55.

تم نسخ الرابط