و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بسبب قانون الصحافة

رفض دعوى رئيس مجلس إدارة «الوفد» بعدم دستورية مادة القذف بقانون العقوبات

موقع الصفحة الأولى

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والتي طلب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، ونشرت الجريدة الرسمية - العدد 49 (مكرر) في 8 ديسمبر 2025، حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رقم 48 لسنة 23 قضائية دستورية، في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ضد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليا)، وزير العدل، النائب العام، ومحمد أحمد يحي.  

ولخصت الدعوى في أنه بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1995، من اشتراط إثبات القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.  

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها، وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم.  

وكانت النيابة العامة، بناءً على ادعاء مباشر من المدعى عليه الأخير، قدمت أحد الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقي، في الدعوى رقم 9826 لسنة 1999جنح الدقي، لأنه في يوم 1999/5/17، بدائرة قسم الدقي، قذف في حق المدعى عليه الأخير، المكلف في مهمة رسمية ليكون طبيب الاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك بسبب أداء المهمة المكلف بها، وكان ذلك بطريق النشر، بأن أسند إليه واقعة لو صحت لأوجبت عقابه، واحتقاره عند أهل وطنه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (171و 302و 303 و307) من قانون العقوبات، والمادتين (21) و(22) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وطلب المدعى عليه الأخير الحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي إليه مبلغ 501 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.  

وفي أثناء نظر الدعوى، تدخل المدعي، بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والمسئول عن الحقوق المدنية.  

وفي أثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، في شأن العبارة المضافة إليها بموجب القانون رقم 93 لسنة 1995، من أنه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية.  

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1995، تنص على أنه "ومع: ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل".  

وتنص الفقرة ذاتها بعد أن استبدل بها نص المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 2006 على أنه ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال".  

قانون العقوبات

وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، بعد أن استبدل به نص المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 2006، قد انتظم سببًا لإباحة فعل كل من يطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وحدده في أن يكون فعله قد حصل بسلامة نية ولا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وناط بسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تلزم الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم لإثبات حقيقة تلك الأفعال.  

وحيث إن المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180لسنة 2018، تنص على أنه "لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.  

ولما كان مفاد هذا النص ومقتضاه أن المشرع قد خص الصحفي أو الإعلامي بسبب لإباحة طعنه في أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، يغاير في وحدوده سبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، المستبدل بها نص المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة2006؛ ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو أو الإعلامي، في حال الطعن في أعمال الفئات الثلاث السابق بيانها، بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وإثبات حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وانما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة، أن تثبت طبقًا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية أن الثلاث، الذي يتم بطريق النشر أو البث، كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة، بما مؤداه أن المتهم في الدعوى الجنائية –بصفته صحفيًا- لم يعد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 180لسنة 2018الفائت ذكره، مخاطبًا بنص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، المطعون فيه.  

حيث كان ما تقدم، وكان للمسئول عن الحقوق المدنية التمسك بالدفوع ذاتها التي يتمسك بها المتهم في الدعوى الجنائية لدفع المسئولية الجنائية عنه، بحسبان انتفاء المسئولية الجنائية عن المتهم ينعكس أثره بالتبعية على المسئولية المواجه بها المسئول عن الحقوق المدنية؛ ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، بصفته مسئولًا عن الحقوق المدنية، في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، بعد أن استبدل به نص المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 2006، قد زالت بصدور القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو السالف بيانه، مما ألزم بالقضاء بعدم قبول الدعوى.  

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

تم نسخ الرابط