سرقة التيار بمجلس الشيوخ
تعديلات قانون الكهرباء ترفع العقوبات لـ2 مليون جنيه وتتوعد الموظفين المتواطئين بالفصل
يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع التعديلات على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي المتفشية، والتي تتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة للدولة، تصل إلى مليارات الجنيهات.
التعديلات الجديدة، التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ، تركز على تشديد العقوبات بالحبس والغرامة بشكل غير مسبوق، مع فتح الباب أمام التصالح لتشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وتتركز التعديلات حول تشديد العقاب على سارقي التيار الكهربائي، وتغليظ العقوبة على الموظفين المتورطين في التلاعب، من خلال رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبات الحبس والغرامة في جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي.
ولأول مرة، ينص القانون المعدل على عقوبات صارمة، تصل إلى الفصل من الوظيفة، للموظفين بشركات الكهرباء الذين يثبت تورطهم في توصيل كهرباء غير قانونية أو التغاضي عن محاضر سرقة التيار.
وأجاز مشروع القانون لشركة الكهرباء بالتصالح مع المتهمين بجرائم سرقة التيار مقابل دفع مبالغ مالية محددة، لإنهاء الدعوى الجنائية، كما استبدل عقوبة الحبس بالسجن في حال تسبب الجاني في انقطاع التيار الكهربائي عمداً.
وفي حالة العبث العمدي بمعدات أو أجهزة الكهرباء، يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يتم تشديد العقوبة ومضاعفة قيمة التصالح والغرامات في حال تكرار جريمة سرقة الكهرباء.
وحدد مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ، آلية التصالح قبل رفع الدعوى بأن يدفع المخالف قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها فقط. وبعد رفع الدعوى، فيدفع المخالف مثلي قيمة الاستهلاك، أما بعد صدور الحكم البات فيدفع المخالف ثلاثة أمثال القيمة.
وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها الأربعاء، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع التعديلات المقدم من الحكومة، فيما وافقت اللجنة في اجتماع سابق، من حيث المبدأ على تعديل القانون .
وتنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل؛ توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
قيمة استهلاك التيار
وتنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.








