مبدأ حاسم لـ«النقض»
المتهم الذي عرض المنقولات والمشغولات الذهبية على زوجته برئ من تهمة التبديد
قررت محكمة النقض، مبدأ قضائيا مهما وحاسما، وهو أنه بمجرد استلام الزوج للمنقولات بموجب القائمة، فإن ذلك لا يكفي للإدانة بالتبديد، ما دام المتهم قد عرضها على الزوجة عدة مرات، ولم يثبت أن هناك نية لاختلاسها أو إضافتها إلى ملكه.
وأكدت الدائرة الجنائية في محكمة النقض في الحكم رقم 26754 لسنة 3 قضائية، الصادر في جلسة 24 أبريل 2013، أن بقاء المشغولات الذهبية مع الزوجة يتفق مع العرف، وأن مغادرتها بمنقولاتها الثمينة يرجح خلو الواقعة من عنصر الاختلاس، كما ينتفي الركن المعنوي لجريمة التبديد متى ثبت قيام المتهم بعرض المنقولات على المدعية بالحق المدني "الزوجة"، وثبوت مطابقة المعروض للقائمة، وعدم قيام دليل على انصراف نيته لاختلاس المنقولات، لأن احتفاظ الزوجة بالمشغولات الذهبية من الأمور التي جرى العرف به، ولا يصلح قرينة على التبديد.
وجاء في وقائع الدعوى أن المدعية بالحقوق المدنية، رفعت دعوى الادعاء المباشر متهمة المتهم بتبديد منقولات الزوجية المبينة بقائمة قيمتها 25 ألف و388 جنيه، وقضت محكمة الجنح بحبسه سنة، ثم رُفضت معارضته واستئنافه، ثم عُدل الحكم إلى الحبس شهر، ثم إلى أسبوع، وبعدها طعن المتهم على الحكم بالنقض فقضي بالنقض والإعادة، وبعد الإعادة قضت المحكمة بحبسه أسبوعًا.
فطعن المتهم مرة ثانية بالنقض، ولدى نظر الموضوع تبين أن المتهم عرض المنقولات ثلاث مرات على المجني عليها، وأن المعروض مطابق للقائمة، وأن الأوراق خلت من أي دليل على توافر نية الاختلاس.
حيثيات حكم النقض
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى وتستأنف من النقطة التي توقفت عندها، كما ثبت من الأوراق أن المتهم عرض المنقولات على المدعية مرتين، ثم ثالثة في المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000 قسم جرجا.
كما تبين للمحكمة أن المعروض مطابق لمنقولات القائمة، وبذلك فقد انتفى القصد الجنائي، حيث لم يثبت انصراف نية المتهم لاختلاس المنقولات أو إضافتها إلى ملكه، كما أن عدم تقديم المشغولات الذهبية لا يقدح في ذلك، لأن العرف جرى على بقاء الذهب في حوزة الزوجة، وقد غادرت منزل الزوجية بحقيبة ملابسها فقط ما يرجح أنها كانت تحتفظ بالذهب معها.
ولفتت محكمة النقض إلى أنه بذلك أحاطت الواقعة بالشك والريبة في صحة الإسناد، ما يوجب القضاء بالبراءة، وبناءً على براءة المتهم، تصبح الدعوى المدنية بغير أساس.
وفي النهاية، حكمت الدائرة الجنائية في محكمة النقض بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من تهمة التبديد، رفض الدعوى المدنية، وإلزام المدعية بالحق المدني بالمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.













