و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

حتى في حال عدم صدور نموذج 3

تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يمنع إجراءات إزالة أعمال البناء المخالفة

موقع الصفحة الأولى

قالت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية إن مجرد تقديم طلب التصالح أعمال البناء المخالفة وسداد الرسوم المقررة يمنع الجهة الإدارية من اتخاذ أي إجراء بالإزالة، حتى في حال عدم صدور نموذج 3، واستندت في ذلك إلى حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأنه يترتب على تقديم شهادة رسمية تفيد تقديم طلب التصالح، وقف نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن هذه الأعمال محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها رقم 2680 لسنة 26 ق، بتاريخ 22 فبراير 2025، إن المدعي طلب في دعواه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون عليه، وذلك لحين الفصل في موضوع الطعن، وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحاضر عن المدعي قدم ما يفيد بسداده لمبلغ رسم وجدية التصالح، وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه يترتب على تقديم شهادة رسمية تفيد تقديم طلب التصالح عن أعمال البناء المخالفة، وقد نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن هذه الأعمال محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

كما أن مؤدى منح الشهادة بتقديم الطلب هو وجوب حمله على الصحة ويرتب أثره بالوقف الوجوبي تعليقا للطعن وذلك لحين البت فيه بقرار نهائي بقبوله، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون يوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما لحين البت في طلب التصالح وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

قانون التصالح

وأضافت محكمة القضاء الإداري، أنه لما كان المشرع بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، قد أوجب على المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإزالة الأعمال المخالفة محل طلب التصالح المقدم للجنة المختصة أن توقف النظر في تلك الدعاوى وتوقف تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجهة الإدارية حيال تلك المخالفات طبقا لنص المادة 6 من قانون التصالح المشار إليه لحين البت في هذا الطلب وذلك بعد أن يقدم ذوي الشأن ما يفيد سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وكان الثابت من مطالعة كتاب المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا المرفق بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 11 يناير 2025، أن المدعى تقدم بطلب تصالح عن الأعمال المخالفة المنسوبة إليه محل قرار الإزالة المطعون فيه.

كما أن المدعى قام بسداد مبلغ مقداره مائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيه، مقابل رسم وجدية التصالح، وذلك على النحو الثابت بأمر الدفع وقسيمة التوريد المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة أول فبراير 2025، الأمر الذي تقضى معه المحكمة يوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب التصالح من المدعى مع إرجاء البيت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة يوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب التصالح، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأبقت الفصل في المصروفات. 

تم نسخ الرابط