مد فترة المجلس الحالي عام كامل
دعوي قضائية تطالب ببطلان كافة قرارات الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس النواب
فى تطور جديد لانتخابات مجلس النواب، تلقت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، دعوى جديدة تطالب ببطلان كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وإلغاء العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بالكامل.
واختصم على السيد على الفيل المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، واحمد محمد عبد الرحيم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، فى الدعوي رقم : ١٢١٤٠ السنة : ٨٠ شق عاجل كلا من؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وطالبت الدعوي أولاً: قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة تحديد جلسة عاجلة، والقضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس الجمهورية قرار المطعون ضده الأول) المتمثل في الامتناع عن إصدار قرار ب وقف السير في إجراءات انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالانتخابات النيابية لحين استقرار الأوضاع الدستورية والقانونية، ومد فترة لمجلس الحالى لمدة عام لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.
. ووقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم ۳۷ لسنة ۲۰۲٥ بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٥ مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها: بطلان كافة قرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات المتعلقة بالعملية الإنتخابية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ لانتخابات مجلس النواب والقرار ٣٨ لسنة ٢٠٢٥. بشأن الجدول الاجرائي و الزمني لإنتخابات. والقرار ٣٩ لسنة ٢٠٢٥ بفتح باب الترشح ومواعيده واجراءاته والقرار ٤٠ لسنة ٢٠٢٥. الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة القرار ٤١ لسنة ٢٠٢٥. بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح . والقرار ٤٣ لسنة ٢٠٢٥. بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. القرار ٤٣ لسنة ٢٠٢٥ ، بتحديد المحاكم الكختمة بتلقى طلبات الترشح . القرار ٤٤ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل و مقار لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح . والقرار ٤٥ لسنة ٢٠٣٥ ، بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب و البت فيها و إعداد و عرض كشوف المترشحين بنظامي الفردى و القوائم.
. وكذلك إلغاء لقرار ٤٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية. والقرار ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ ، بشأن حفظ الأمن والنظام. وقرار إعلان كشوف أسماء المترشحين ورموزهم ، بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٨
وإلغاء كافة الأحكام الصادرة من مجلس الدولة المتعلقة بإستبعاد أو إداراج المرشحين فى الفترة من ١٩ - ٢٠٢٥/١٠/٢١ وقرار إعلان القائمة النهائية للمترشحين الصادرة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢ .
نزاهة الانتخابات
وأشارت الدعوي القضائية إلى زعزعة الثقة العامة في نزاهة العملية الانتخابية، فالقوانين الانتخابية هي الإطار الحاكم لإرادة الأمة، ومن ثم فإن أي غموض في مصدر مشروعيتها يُحدث خللاً في الشفافية والمصداقية. فعدم ذكر السند القانوني يثير شبهة الانحراف بالسلطة التشريعية أو الاستعمال غير المشروع للاختصاص، بما يُضعف الثقة العامة في نزاهة الإجراءات، ويُهدد استقرار النظام التمثيلي ذاته.
كما أن الحكم بعدم الدستورية في هذه الحالة تكون آثاره كارثية، إذ يترتب عليه بطلان الانتخابات وما انبنى عليها من نتائج ومؤسسات، وهو ما يهدد استقرار النظام السياسي بأكمله.
وأكدت أن السلطة وممارسة السيادة الشعبية، وهما من ركائز النظام الديمقراطي الذي أوجب الدستور على رئيس الجمهورية حمايته وصيانته. ومن ثم فإن هذا القرار - وإن صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات - يستند في وجوده وشرعيته إلى الإطار الدستوري العام الذي يشرف عليه رئيس الدولة، ويُعد بالتالي متفرعًا عن اختصاص دستوري أصيل يقع في نطاق مسؤوليته الدستورية الشامل








