و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

«المستأجرين»: لن تكون الأخيرة

رسميا.. المحكمة الدستورية تسجل أول دعوي بالطعن على قانون الإيجار القديم

موقع الصفحة الأولى

قيدت سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية، تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فيما أكد اتحاد المستأجرين أن الدعوي لن تكون الأخيرة.
ومن المقرر وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا أن تُحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها في جلسات متتالية بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة للحضور، وبعد ذلك تُحجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ولا يوجد في قانون المحكمة أي مواعيد إلزامية لاتخاذ تلك الإجراءات.
أما عن الآثار المترتبة على رفع الدعوى، فإن قيد الدعوى لا يرتب على الإطلاق أي آثار تحد من تطبيق القانون، ولا ينال من وجوب تطبيقه، ولا يحد من الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على تطبيقه بالنسبة للملاك أو المستأجرين.
واعتبرت المحكمة، أن الدعوى هي الأولى من نوعها التي تطالب بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، حيث كانت الدعاوى السابقة التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين منازعات تنفيذ وليست دعاوى دستورية.
الدعوى أقامها ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد التصريح لهم بإقامة الدعوى من قبل محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وذلك بمناسبة نظر النزاع بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.

المادتين الثانية والسابعة

طعنت الدعوى الجديدة أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد. حيث تنص المادة الثانية، على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
بينما تنص المادة السابعة، على أنه « مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
على الجانب الآخر، أكد رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، أن الدعوى المطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، سيتم النظر فيها بجلسة 22 نوفمبر القادم.
وأكد إلى أنه سبق وتقدم بطعن لإلغاء وطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، والمتعلق بقواعد وإجراءات التقديم والحجز للمساكن.
وأشار إلى أن المستأجرين في انتظار الحكم على القانون يوم 22 نوفمبر القادم، وهم على ثقة أن الدولة تدعمهم ولن تقبل بأن يُطردوا من وحداتهم السكنية التي عاشوا فيها لعقود من الزمن.

تم نسخ الرابط