و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تحريات الشرطة لا تكفي

عدم كفاية الأدلة تبرئ قهوجي من تهمة ابتزاز سيدة بصور عارية

موقع الصفحة الأولى

برأت محكمة جنايات المنصورة، قهوجيا، من تهمة تهديد وابتزاز سيدة بنشر صور عارية مفبركة منسوبة إليها، وطلب مبالغ مالية كي لا ينشرها، واستندت في حكم البراءة، إلى عدم كفاية الأدلة التي قدمتها النيابة، كما أن التحريات لم تتوصل إلى المستخدم الفعلي للحساب الإلكتروني محل الاتهام.

وقالت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار وائل صفوت يوسف راشد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد عبد الحي عبد الحميد، والمستشار محمد أسامة محمد دبوس، في القضية رقم 2132 لسنة 2025 قسم المنزلة، المقيدة برقم 982 لسنة 2025 كلي، إن المتهم لا يدان في جرائم تقنية المعلومات إلا بناء على دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، وإن التحريات أو الأقوال المرسلة لا تصلح وحدها لبناء حكم بالإدانة، كما إن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

وأكدت محكمة جنايات المنصورة في حيثيات حكمها، أنه يكفي لبراءة المتهم في الجرائم المعلوماتية، أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد تهمة الـ ابتزاز إليه، لأن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يُدان شخص إلا بناءً على دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، ولا يُبنى الحكم على مجرد التحريات أو أقوال مرسلة خلت الأوراق من دليل فني يربط المتهم بالواقعة.

تهمة الابتزاز

وتتلخص وقائع القضية، في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم م ي إ ي، 33 سنة، يعمل قهوجيًا، ومقيمًا بكفر حجاج، قسم المنزلة، تهمة الـ ابتزاز، بأنه في غضون شهر يوليو سنة 2024 بدائرة قسم المنزلة في محافظة الدقهلية، هدد المجني عليها عبر تطبيق “واتساب” بنشر صور عارية مفبركة منسوبة إليها، مصحوبًا بطلب مبالغ مالية نظير عدم نشرها، كما شرع في الحصول بالتهديد على تلك المبالغ، إلا أن جريمته خابت لسبب لا دخل لإرادته فيه، واعتدى على حرمة حياتها الخاصة بنقل صور دون رضاها، وتسبب عمدًا في إزعاجها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وأنشأ حسابًا إلكترونيًا لتسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طبقًا للمواد: 166، 309 أ، 309 ب مكرر، 326 من قانون العقوبات، والمواد 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من مواد الاتهام.

رأت المحكمة أن الأدلة التي قدمتها النيابة جاءت قاصرة عن حد الكفاية لإدانة المتهم بالـ ابتزاز، حيث لم تطمئن المحكمة إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها، ولم تجد في الأوراق ما يعزز تلك الأقوال بدليل فني أو مادي قاطع، كما ثبت من التحريات أن الضباط القائمين عليها لم يتوصلوا إلى المستخدم الفعلي للحساب الإلكتروني محل الاتهام، ولم يثبت فنيًا صدور الرسائل أو الصور من المتهم ذاته.

ورأت المحكمة أيضا أن الأدلة جاءت ظنية وغير يقينية، مما يثير الشك في صحة إسناد التهم، الأمر الذي يجعل المحكمة ترجح جانب البراءة عملاً بالأصل المقرر وهو أن الشك يُفسر لمصلحة المتهم، وأضافت أن تحريات الشرطة وحدها لا تصلح لأن تكون دليلًا على الإدانة ما لم تؤيدها أدلة أخرى تطمئن إليها المحكمة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا براءة المتهم مما أُسند إليه.

تم نسخ الرابط