إلزام «الأحزاب السياسية» بتقديم المستندات
«الادارية العليا» تؤجل طعن «الدستور» لـ20 فبراير وجميلة إسماعيل: متمسكون بالطريق القانوني
قررت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس المحكمة، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024، إلى جلسة 20 فبراير المقبل.
وجاء قرار الإدارية العليا استجابة لطلب الدفاع بنظر طلب الحزب الجديد تأجيل النظر في الطعن، وكذلك لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
وحضر الجلسة ممثلاً لحزب الدستور، رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، ومحمد أبو العلا، المحامي بالنقض والقيادي بالحزب وعدد من قيادات الحزب.
من جانبها، أكدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، والطاعنة على قرار لجنة الأحزاب السياسية، تمسّك الحزب بالنهج القانوني والسلمي في الدفاع عن حقه في الوجود، وحق أعضائه فى اختيار اللائحة الداخلية التى يقرونها وفى انتخاب قياداتهم ومن يمثلهم دون تدخل من أطراف خارجية.
مستندات الأحزاب السياسية
وقالت: "ممتنون للمحكمة الإدارية استجابتها بتأجيل النظر حتى امتثال لجنة الأحزاب السياسية وتسليم ما لديها من مستندات تؤكد حقنا الشرعي ونناشد اللجنة أن تلتزم بقرارات القضاء فوراً، ونهيب بأعضاء الحزب وأنصاره أن يتمسكوا بالأمل وأن يتركوا الحكم للقضاء ليبني عدالته.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا طعون حزب الدستور في ضوء تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي سبق أن تم إيداعه في وقت سابق، والذي كان قد انتهى إلى التأكيد على أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون أي سلطة على محتوى الإخطار ويقتصر بحثها على تمتع صاحب الاخطار بصفة تمثيل الحزب أمامها.
كما شدد التقرير على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير، وبناءً عليه، أوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن تلك هي المرة السادسة التي تمهل فيها المحكمة الادارية العليا اللجنة لتقدم المستندات السابق الزامها بعرضها على المحكمة وان استمرار اللجنة في الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة يعد خرقا بالغاً لسيادة القانون، خاصة عندما يصدر عن هيئة ذات طبيعة قضائية.








