من الاحكام المهمة
الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية انهاء خدمة الموظف حال غيابة 30 يوم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية إنهاء خدمة الموظف الغائب 30 يوما غير متصلة في السنة وهو النص الذي لايمكن الموظف من تقديم عذر للغياب ويقضى بإنهاء خدمته فورا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة فى الثامن من مارس الجاري، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص البند السادس من المادة «69» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
العاملين المدنيين بالدولة
وفى الأول نوفمبر 2016 أصدر مجلس النواب القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، ليلغي بذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
ومنحت المادة «69» جهة الإدارة حق فصل العاملين بشكل تعسفي ومخالفا للطريق الذى كان قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 قد رسمه وضمنه التدرج في العقوبات، حرصا على حقوق العاملين وأيضا بالمخالفة للقواعد الدستورية .
وأصبح من حق الإدارة فصل العامل حال الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك فصل العامل بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة. وهو الامر الذي انطوي، بحسب فقهاء القانون، على عوار ومخالفة دستورية لنص المادة 14 من الدستور التى نصت صراحا على أنه لا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التاديبي.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قد أكدت عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، قبل إصدار قرار إنهاء خدمته.
وجاء بأسباب الفتوى أن المادة (الثانية) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وأن المادة (57) منه تنص على أن: يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.