خبيرة قانونية تكشف
عقوبات لعدم توثيق الطلاق الشفهي وتغيير ترتيب الحضانة أبرز ملامح قانون الأسرة الجديد

كشفت الخبيرة القانونية، ناهد شرف الدين، عن أبرز ملامح قانون الأسرة الجديد، المنتظر عرضه على مجلس النواب الجديد، متصدرا الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والذي ضم مواد جديدة لترتيب حضانة الصغير، ومعالجة أزمات الطلاق الشفهي وعدم توثيقه.
وكانت لجنة الصياغة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، انتهت من إعداد مشروع قانون الأسرة، ليضم 355 مادة تم تقسيمها إلى أقسام عدة، وهي الولاية على النفس (175 مادة)، والولاية على المال (89 مادة)، والإجراءات (91 مادة)، بالإضافة إلى حوالي 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة بالمسائل الإجرائية، وأبرزها النفقة والرؤية.
وقالت الخبيرة القانونية، إن مشروع تعديل قانون الأسرة تضمن مواد جديدة خاصة بترتيب حضانة الصغير، لتكون الأم أولًا، ثم الأب في المرتبة الثانية، بدلاً من أن يكون في المرتبة السادسة عشرة كما كان سابقًا، مع تعديل سن الحضانة ليكون حتى 15 عاما للأولاد الذكور، وحتى الزواج للإناث، ومراعاة مصلحة الطفل كمعيار أساسي .
وأضافت ناهد شرف الدين، لـ الصفحة الأولى، أن من أبرز ما جاء به مشروع قانون الأسرة الجديد، هو مسالة توثيق الطلاق الشفهي، حيث نص على ضرورة توثيقه خلال 15 يوما، وإذا لم يتم ذلك فإن الطلاق لا يُعتبر نافذًا قانونا، إضافة إلى فرض عقوبات جنائية على الزوج، كما لا يُحتسب الطلاق في مسائل النفقة أو الميراث إلا عند التوثيق، على أن يلزم المأذون بإخطار الزوجة خلال 15 يوما، لضمان علمها بحقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب .
ومن بين أهم الإضافات التي أضافها مشروع قانون الأسرة الجديد، قالت الخبيرة قانونية، إنه تم استحداث ما يسمى بنظام الاستزارة بدلا من الاستضافة، والذي يمنح من خلاله غير الحاضن، والذي يكون عادة الأب، 10 ساعات شهريا و15 يوما سنويًا لزيارة الأطفال، مع تنظيم صارم لضمان عودتهم إلى البيت بعد الزيارة، كما تم إدخال مفهوم الرؤية الإلكترونية، والذي يتيح تواصلًا رقميًا مع الأطفال، خاصة للوالدين الذين يسكنون خارج البلاد أو يواجهون صعوبات في السفر والانتقال.
قانون الأسرة الجديد
ولفتت إلى أن قانون الأسرة الجديد، عمل تعزيز أدوار القضاء وتبسيط الإجراءات، من خلال إنشاء نظام محكمة واحدة لمعالجة جميع قضايا الأسرة، وهو ما يقلل من تضارب الاختصاصات والإجراءات الطويلة، مع منح القضاة صلاحيات أكبر للتعامل السريع مع الحالات العاجلة، وتقليص مدد الفصل في الدعاوى الأسرية .
وكان أحمد العصفوري، المحامي بالنقض، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بشرق طنطا، كشف عن إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، دفع من خلالها بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، والخاصة بسن الحضانة.
وقدم العصفوري، نصيحة إلى المحامين الذين لديهم دعاوي قضائية متعلقة بسن الحضانة، أن يطلبوا وقفها تعليقيا حتى الفصل في الدعوى رقم 5 لسنة 47 قضائية دستورية.
وكشف عن أنه أثناء نظر دعوى قضائية، دفع محامى الزوج بعدم دستورية سن الحضانة بالقانون لمخالفته للآراء والمذاهب الفقهية والتى لم تخرج عن7 و 9 سنوات، وهو ما اقتنعت به محكمة الأسرة وصرحت بإقامة دعوى بعدم دستورية القانون .
وطبقا لجدول المحكمة الدستورية العليا، تم قيد الدعوى رقم 5 لسنة 47 ق دستورية مرفوعة بتاريخ 20 يناير2025 بناء على تصريح محكمة الموضوع، وهي محكمة استئناف القاهرة، مأمورية استئناف التجمع لشئون الأسرة في الدعوى رقم 6909 لسنة 141 ق.
