و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

حتى لو بغرض السفر

التنظيم والإدارة: حظر تغيير الموظف لمهنته ببطاقة الرقم القومي أثناء الإجازة الخاصة

موقع الصفحة الأولى

كشف مستند رسمي صادر عن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن حسم ضوابط إثبات المهن وتغييرها في بطاقات الرقم القومي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وجاء هذا الحسم رداً على استفسار قانوني تقدمت به إحدى الجهات الحكومية بشأن مدى أحقية أحد الموظفين الذى يشغل وظيفة تخصصية «تنمية إدارية» في استخراج بطاقة رقم قومي بمهنة «مندوب مبيعات» للحصول على تأشيرة سفر للخارج أثناء فترة إجازته الخاصة من عمله الحكومى. 
وأفاد رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، بـ عدم جواز تغيير وظيفة الموظف في بطاقة الرقم القومي للعمل بوظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية أثناء الإجازة الخاصة، سواء كان العمل داخل مصر أو للسفر للعمل بالخارج.
وأوضحت التقرير القانوني للإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، أن هذا الحظر يأتي تطبيقاً للقواعد والضوابط المعمول بها قانوناً، والتي تمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية وأي مهنة أخرى خارج الإطار القانوني المنظم للخدمة المدنية.
وحول التنسيق مع الأحوال المدنية وأجهزة الدولة، أشار التقرير القانوني إلى تفعيل هذا الحظر عبر عدم تطبيق ما ورد سابقاً بكتاب دوري مصلحة الأحوال المدنية رقم (22) لسنة 2019، والذي كان ينظم ضوابط إثبات المهن للعاملين بالحكومة والقطاع العام، وإلحاقاً بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2011. 

تغيير المسميات الوظيفية

وبناءً عليه، يلتزم الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة والجهات التابعة لمصلحة الأحوال المدنية بعدم تغيير المسميات الوظيفية للموظفين أثناء فترات الإجازات الخاصة، لتبقى الوظيفة الأصلية هي المثبتة رسمياً طالما بقيت العلاقة الوظيفية قائمة مع الدولة، وذلك لحفظ الانضباط الإداري وتطبيق الشريعة العامة لقانون الخدمة المدنية.
وبحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يخضع تغيير المهنة أو المسمى الوظيفي للموظف العام لضوابط ومعايير لضمان استقرار الهياكل الإدارية ومنع التلاعب بالبيانات الرسمية في بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر.
وتنظم المادة (76) من القانون شروط إعادة التعيين أو ما يُعرف بـ «التسوية الوظيفية» للموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويترتب عليها تغيير مسمّاه المهني، ويقتصر حق التسوية وتغيير المسمى على الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون (أي قبل 2 نوفمبر 2016)، ووفقاً لأحكام انتقالية محددة، بشرط موافقة السلطة المختصة، حيث تعد التسوية أمراً جوازياً للسلطة المختصة بالجهة الإدارية وليست وجوبية؛ حيث ترتبط بمدى حاجة العمل الفعلية للمؤهل الجديد.
واشترط القانون أن تتوفر في الموظف الشروط الكاملة لشغل الوظيفة الجديدة بناءً على بطاقة الوصف المعتمدة من الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة.
ويسمح القانون بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعديل مساره المهني ضمن الهيكل الإداري للوحدة وفق شروط المادة (32) التى تحظر تماماً نقل الموظف إلى وظيفة تقل في مستواها أو درجاتها المالية عن وظيفته الأصلية. ويجب أن تكون المهنة أو الوظيفة المستهدفة شاغرة ومتاحة بموازنة الجهة المنقول إليها.

تم نسخ الرابط