و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

إلغاء الغرامات على التصرفات القديمة

القضاء الإداري يحسم الجدل: سقوط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي

موقع الصفحة الأولى

قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة (103) أسيوط والوادي الجديد في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026، بحكم قضائي بارز يرسخ مبدأ حماية الممولين من المطالبات الضريبية القديمة.  وجاء الحكم في الدعوى رقم 11190 لسنة 36 ق برئاسة المستشار عمر عبد اللاه إبراهيم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ليؤكد على سقوط الحق في المطالبة بضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي، ملزماً الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتعود وقائع النزاع إلى قيام مأمورية ضرائب أول أسيوط بمطالبة أحد المواطنين بسداد مبلغ 15,000 جنيه، والتي تمثل قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% عن تصرف عقاري تم في 31 يوليو 2018. وطالب المدعي في دعواه ببراءة ذمته من هذه الضريبة استناداً إلى مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ التصرف العقاري دون اتخاذ أي إجراءات قاطعة للتقادم من قبل مصلحة الضرائب.
واستندت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذي أثبت صحة موقف المدعي القانوني. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مطالبة مصلحة الضرائب جاءت مجحفة ومخالفة لأحكام القانون، حيث سقط حق الجهة الإدارية في المطالبة بالضريبة لمرور مدة التقادم الخمسي المقررة قانوناً دون اتخاذ إجراءات صحيحة للمطالبة بها، وهو ما يستوجب براءة ذمة الممول وإلغاء كافة المطالبات ومقابل التأخير المرتبط بها.ويحمل هذا الحكم أهمية قانونية كبيرة للمواطنين والمستثمرين، إذ يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والمراكز القانونية للأفراد.
ويمنع الحكم مصلحة الضرائب من الرجوع على الممولين بمطالبات مالية قديمة تجاوزت المدة القانونية، مما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الملكية من الإجراءات الإدارية غير القانونية.

تعديل الربط الضريبي

وأوضح حكم محكمة القضاء الإداري أن المادة 91 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كانت تنص على عدم جواز قيام مصلحة الضرائب بإجراء أو تعديل الربط الضريبي إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرا إلى الحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم مثل الإخطار بعناصر ربط الضريبة، أو التنبيه على الممول بسدادها، أو إحالة النزاع إلى لجان الطعن المختصة.
كما استعرض محكمة القضاء الإداري، أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع الممولين، والذي أتاح تيسيرات للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرفات عقارية أو تداول أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ العمل بالقانون، حيث يمنحهم إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من مقابل التأخير في حال سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون في 13 فبراير 2025، مع التأكيد على عدم جواز محاسبتهم عن أي تصرفات مضى عليها أكثر من خمس سنوات.
كما تناول محكمة القضاء الإداري القواعد القانونية المنظمة لتقادم المطالبات الضريبية، حيث يوضح أن المادة 91 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كانت تنص على عدم جواز قيام مصلحة الضرائب بإجراء أو تعديل الربط الضريبي إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، وتستعرض الورقة الحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم مثل الإخطار بعناصر ربط الضريبة، أو التنبيه على الممول بسدادها، أو إحالة النزاع إلى لجان الطعن المختصة. كما يستعرض المستند أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع الممولين، والذي أتاح تيسيرات للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرفات عقارية أو تداول أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ العمل بالقانون، حيث يمنحهم إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من مقابل التأخير في حال سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون في 13 فبراير 2025، مع التأكيد على عدم جواز محاسبتهم عن أي تصرفات مضى عليها أكثر من خمس سنوات.

تم نسخ الرابط