و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

لمراعاة فروق طبيعة الريف والمدينة

وسط ترقب لمناقشة القانون.. مقترح برلماني يطالب بإعفاء القرى والنجوع من الضريبة العقارية

موقع الصفحة الأولى

وسط ترقب برلماني لمناقشة قانون الضريبة العقارية خلال الأيام المقبلة، ظهر مقترح برلماني جديد يطالب بإعفاء القرى وتوابعها بالكامل من الضريبة العقارية

طالب النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعفاء القرى وتوابعها بالكامل من الضريبة العقارية، وذلك عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، رفضه لتحريك حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية دون مراعاة الفروق الجوهرية بين طبيعة الريف والمدينة، معتبرًا أن هذه التعديلات – رغم ظاهرها الإيجابي – لا تعالج جوهر الأزمة، بل قد تفتح الباب لتحميل شرائح جديدة أعباءً إضافية في ظل موجة غلاء غير مسبوقة.

وقال عضو مجلس النواب، إن القرى المصرية لها طبيعة اقتصادية واجتماعية خاصة، حيث يعتمد أغلب المواطنين على الزراعة أو الأعمال اليومية ذات الدخول المحدودة وغير المستقرة، وهو ما يستوجب سياسة ضريبية أكثر إنصافًا، تقوم على العدالة الاجتماعية الحقيقية لا المعالجة الرقمية فقط.

وشدد فهمي، على أن إعفاء القرى وتوابعها من الضريبة العقارية ليس مطلبًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تحمي الفلاح والعامل البسيط من مزيد من الضغوط، وتدعم الاستقرار المجتمعي في الريف، الذي يمثل عمق الدولة المصرية وأساس أمنها الغذائي.

وطالب فهمي، الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لتطبيق الضريبة في المناطق الريفية، ووضع معايير خاصة تراعي مستوى الدخول وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن فلسفة التشريع يجب أن تنحاز بوضوح إلى الفئات الأكثر احتياجا.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أننا لن نقبل أن يتحمل المواطن البسيط فاتورة الإصلاح وحده، وسنواصل الدفاع عن حقوق أهلنا في القرى حتى تتحقق عدالة ضريبية حقيقية تليق بالجمهورية الجديدة.

الشيوخ يحسم القانون 

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيًا في وقت سابق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على أن يبدأ العمل بالتعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ إقرارها، مع استمرار تطبيق القانون القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.

وتنص المادة الثانية من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23) و(27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية:

تنص المادة (23) فقرة أخيرة) على: تحصيل الضريبة المستحقة وفق هذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

كما نصت المادة (27) على: يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

فيما تنص المادة (27) فقرة أخيرة على: ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. ويعا مل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

وتنص المادة (29) مكررا) على: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة. ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه. ج- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة. د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

وتنص (المادة الثالثة) على: يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة

كما تنص المادة (29) مكررًا على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

على جانب آخر، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

واستقرت اللجنة على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية، وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

تم نسخ الرابط