و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بتوقيع 23 حزبًا ولجنة نقابية

مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تطالب بإلغاء قرارات وزير العمل لمخالفة القانون

موقع الصفحة الأولى

فى خطوة لمواجهة قرارات وزير العمل، سلمت دار الخدمات النقابية والعمالية، مذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقع عليها عدد كبير من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، تطالب بإلغاء القرارين 187 و289 الصادرين عن وزير العمل خلال عام 2025، معتبرة أنهما يمثلان مخالفة صريحة للقانون ويمسان حقوق فئات عمالية واسعة.
وجاء في المذكرة، أن القرار رقم 187 لسنة 2025 الخاص بآليات اعتماد الاستقالات العمالية، يتضمن نصوصًا تفرغ الحماية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 من مضمونها، خصوصًا ما يتعلق بالمادة (167) التي اشترطت اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة.
وأوضحت المذكرة أن القرار الوزاري استحدث استثناءً يتعلق بإنهاء علاقة العمل بالاتفاق والتراضي بين العامل وصاحب العمل، دون إخضاع هذا الاتفاق لذات الضوابط المقررة للاستقالة، وهو ما اعتُبر ثغرة خطيرة تعيد إنتاج ممارسات قديمة اشتكى منها العمال لسنوات، أبرزها إجبار العامل على التوقيع مسبقًا على مستندات تفيد إنهاء خدمته إستمارة 6، تُستخدم لاحقًا لتبرير فصله وحرمانه من مستحقاته.
وأشارت المذكرة إلى أن اشتراط تضمين الاتفاق ما يفيد حصول العامل على جميع مستحقاته لا يوفر حماية حقيقية، في ظل علاقات عمل غير متكافئة، وارتفاع معدلات البطالة، ما قد يدفع العمال إلى التوقيع تحت الضغط كشرط للالتحاق بالعمل.. كما اعتبروا أن القرار صدر دون سند من نص المادة (167)، التي وصفوها بأنها مكتفية بذاتها ولا تستلزم قرارًا تنفيذيًا يفسرها أو يستكملها.

تحديد ساعات العمل

وفي الشق الثاني من المذكرة، اعترض الموقعون على القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة (117) من قانون العمل، التي حددت الحد الأقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 133 لسنة 1961، الذي يقصر تشغيل العمال في بعض المنشآت الصناعية على 42 ساعة أسبوعيًا.
وأكدت المذكرة أن عمال المنشآت الصناعية ظلوا يعملون تاريخيًا وفق هذا الحد (42 ساعة أسبوعيًا)، وأن القرار الجديد ينتقص من حق قانوني مستقر منذ عقود.. كما شددت على أن القانون يجيز للوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات، لكنه لا يمنحه سلطة زيادته.
واختتمت المذكرة بطلب صريح إلى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القرارين، حمايةً لمكتسبات العمال، وضمانًا لالتزام القرارات التنفيذية بأحكام القانون.
ووقعت على المذكرة دار الخدمات النقابية والعمالية، إلى جانب 7 أحزاب ومنظمة مجتمع مدني و 16 منظمة ولجنة نقابية مهنية بعدة محافظات، فضلًا عن عشرات النقابيين والعمال والمحامين والصحفيين والناشطين.

تم نسخ الرابط