و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

قاعدة من النظام العام

عدم توقيع المحافظ على قرار إزالة مخالفات البناء يجعله باطلا ومعدوما

موقع الصفحة الأولى

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرارات إزالة مخالفات البناء الجسيمة الواردة حصرًا في المادة 60 من قانون البناء لا تصدر إلا من المحافظ المختص بذاته ودون تفويض، وبالتالي فإن توقيع غير المحافظ يجعل القرار معدوما لعيب عدم الاختصاص، وتلك القاعدة من النظام العام، واختلاف التوقيع قرينة قاطعة على عدم صدور القرار من المختص.

وقالت الإدارية العليا، في مبدأها القضائي، الوارد في الحكم رقم 4746 لسنة 71 قضائية عليا، الدائرة العاشرة موضوع، بتاريخ 2 يوليو 2025، في الطعن المرفوع من محافظ الأقصر، إن قرارات إزالة مخالفات البناء الصادرة تطبيقًا للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمتعلقة بالمخالفات الجسيمة التي تُزال بالطريق الإداري، ينعقد الاختصاص بإصدارها للمحافظ المختص وحده دون غيره، ولا يجوز التفويض فيها، ويُعد توقيع غير المحافظ على القرار عيب عدم اختصاص جسيم من النظام العام يترتب عليه بطلان القرار، ولو وُجدت قرارات تفويض سابقة، ويكفي اختلاف التوقيع كقرينة على عدم صدور القرار من صاحب الاختصاص الأصيل.

وجاءت تفاصيل الدعوى، في أن المطعون ضده، رفع الدعوى رقم 4288 لسنة 10 ق، أمام محكمة القضاء الإداري طعنًا على قرار إزالة مخالفات البناء صادر برقم 77 لسنة 2024 بشأن أعمال بناء بدون ترخيص في محافظة الأقصر، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار لصدوره من غير مختص، فطعنت الجهة الإدارية "محافظ الأقصر" على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مدعية أن القرار موقع من المحافظ، وأن الدعوى رُفعت بعد الميعاد.

حكم الإدارية العليا

وجاء في أسباب حكم الإدارية العليا، أن إعلان القرار المطعون فيه لم يثبت على النحو الذي يبدأ به ميعاد الطعن، لعدم تقديم إشعار البريد الدال على العلم اليقيني، فيُرفض الدفع بعدم القبول شكلاً، كما أن المادة 60 من قانون البناء أوردت حالات الإزالة الجسيمة على سبيل الحصر، وأوجبت صدور قرار الإزالة من المحافظ المختص شخصيًا دون تفويض.

ولذلك فإن التفويض الوارد بقرارات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن لا يمتد إلى اختصاص الإزالة المنصوص عليه بالمادة 60، وثبوت توقيع رئيس الجهة الإدارية في خانتي التوقيع المخصصتين له وللمحافظ، مع اختلاف التوقيع عن توقيع المحافظ الثابت بقرارات أخرى، يقطع بأن القرار لم يصدر من المحافظ المختص.

ولفتت الإدارية العليا إلى أن صدور القرار من غير مختص، يُعد عيب عدم اختصاص جسيم من النظام العام يترتب عليه البطلان، كما لا يمنع إلغاء القرار الجهة الإدارية من إعادة إصداره من السلطة المختصة قانونًا.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

تم نسخ الرابط