و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الجريدة الرسمية تنشر تعديل اللائحة التنفيذية

بالمستندات.. اشتراط صدور التقرير من كلية الهندسة لإثبات تاريخ ارتكاب مخالفات البناء

موقع الصفحة الأولى

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الأول المكرر (ج) قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 36 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى ما عرضه الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية.  

ونص قرار رئيس الوزراء، على أن يستبدل بنصي المادتين رقمي (5 – بند 10 / فقرة أخيرة)، و(10 – بند 6 – ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تعديل اللائحة

ونص التعديل في مادة (5 – بند 10 / فقرة أخيرة) على أن يكون التقرير الهندسي المثبت لتاريخ ارتكاب المخالفة صادرًا من إحدى كليات الهندسة في الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية.

أما المادة (10 – بند 6 – ب، ج) فنص قرار مجلس الوزراء على أن تكون كالتالي: ب- تحديد مقابل التصالح في مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة (100%) من قيمة المتر المسطح، بينما يُحتسب مقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص والمطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة (50%) من قيمة المتر المسطح.

كما وضع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وضع ضوابط تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحيث يتم الاحتساب كنسبة من النسب السابقة طبقا للتالي:

الأساسات الضحلة فقط تُحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة، بواقع (15%) للقواعد العادية، وتشمل القواعد المنفصلة أو الشريطية أو اللبشة، وبنسبة (35%) للقواعد المسلحة، وتشمل القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.

أما الأساسات العميقة فقط فتُحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة، بواقع (35%) للخوازيق الحاملة (الارتكاز)، و(15%) لهامات الخوازيق بأنواعها، و(50%) للحوائط الساندة فقط لكل متر طولي أفقي من الحائط الساند.

كما نصت التعديلات على أن الهيكل الإنشائي للدور يُحتسب بنسبة (25%) للحوائط، و(25%) للأعمدة، و(25%) للأسقف.

 

 

١
١
 ٢
٢
تم نسخ الرابط