من 150 قرشا إلى خمسين جنيها
الرئيس السيسي يصدق على قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (1): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.
وفى نوفمبر الماضي، وافق مجلس النواب على المشروع بقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك فى ضوء أهمية رعاية البعثات المصرية بالخارج والعمل على توفير كل سبل الدعم لها وعلى الأخص تطوير مقاراتها وتأهيلها بالمستوى المناسب وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وفى ضوء التزام مشروع القانون بالمحددات الدستورية لفرض الرسوم سواء من حيث تحديد حد أقصى له فى القانون ذاته فضلاً عن تحديد مشروع القانون لمقابل الخدمات التى تُحصل هذه الرسوم نظير الانتفاع بها.
150 قرشا عام 1980
وصدر القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم مقداره جنيه ونصف جنيه مصرى على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج، على أن يُخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية التى أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1971 لسنة 1971، ويُعتبر هذا الرسم مورداً من مواردها.
ثم صدر القانون رقم 214 لسنة 1982 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، حيث أصبحت قيمة الرسم خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى تجريها السلطات المصرية بالداخل أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وقد شمل التعديل تخصيص نسبة 5% من موارد الهيئة الصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
واستمر تحصيل هذا الرسم منذ عام 1982 دون أن يطرأ عليه أى تعديل رغم تزايد الأعباء والمسئوليات التى تضطلع بها الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2016 بإعادة تنظيم الهيئة وتحملها بتبعات مالية إضافية كتحمل تكاليف صيانة وتجهيز وتأثيث مبانى وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، فضلاً عن تكاليف استئجار المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية بما مؤداه تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بعد تحمل الهيئة بهذه التكاليف، الأمر الذى ارتأت معه وزارتا الخارجية والمالية الموافقة على تعديل القانون رقم 212 لسنة 1980والمعدل بالقانون رقم 214لسنة 1982 وذلك برفع قيمة الرسم المشار إليه لزيادة موارد الهيئة كى تنهض بالأعباء المنوطة بها.








