مجلس الدولة يحسم الجدل
القضاء الإداري: الضرائب مسئولة عن الفواتير طالما كانت مستوفاة الشكل القانوني
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمسئولية مصلحة الضرائب ووزارة المالية عن الفواتير وعدم مسئولية المسجل عن الفواتير الوهمية متى كانت الفاتورة مستوفاة للشكل القانوني ومكتملة البيانات الأساسية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم فى القضية رقم 77874 لسنة 70 ق، أن عبء الإثبات يقع على مصلحة الضرائب لإثبات علم المسجل بعدم صحة تلك الفواتير أو اشتراكه في إصدارها، مشددة على أن المسجل غير مسئول عن الفواتير الوهمية طالما كانت الفاتورة مستوفاة الشكل القانوني.
جاء ذلك بعد نظر الدائرة الثالثة والعشرون – ضرائب، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القضية المقامة من نشات محمد عبد العزيز بصفتهالمدير المسئول للشركة الوطنية للتجارة والتوريدات الكهربائية، ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس مأمورية ضرائب مبيعات الأزبكية بصفتهم.
وقالت المحكمة: أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ۲۰۱۱/۱۲/۱۳ قیدت برقم ٤٦۸۱ لسنة ۲۰۱۱ مدني ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع : أصليا / بعدم الاعتداد بنموذج ١٥ ض.ع.م الصادر من المصلحة المدعى عليها وبراء ذمته من تلك الضريبة والضريبة الإضافية المطالب بهاء واحتياطيا / إعادة محاسبة الشركة على أساس أن القيمة المضافة ٤ % وليست كما واردة نموذج ١٥ ض. ع. م عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١ حتى ۲۰۱۰/۱۲/۱، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وذكر شرحا للدعوى أن الشركة المدعية مسجله لدى مصلحة الضرائب علي المبيعات - مأمورية الأزبكية - ، وبتاريخ ٢٠١١/٥/٢٩ قامت المصلحة المدعى عليها بمطالبته بموجب نموذج ١٥ ص . ع . م بفروق ضريبية مقدارها ٨٧ ٧٤٦٩٦ جنية عن الفترة من ۲۰۰۹/۱/۱ حتى ١٢/٣١/ ۲۰۱۰ ، فقام بالتظلم من هذه المطالبة ولكن دون جدوى ،، وإذ ينعى المدعى على هذه المطالبة مخالفتها للقانون للأسباب الموضحة تفصيلا بصحيفة الدعوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه المائلة بغية الحكم له بطلباته.
تدول نظر الدعوى بجلسات المحكمة سالفة الذكر على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة ۲۰۱۲/۳/۲۸ حکمت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة، ونظرت الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة ٢٥ / ١٢ / ۲۰۱۲ حكمت المحكمة تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وقد قام الخبير المنتدب بمباشرة المأمورية المكلف بها وقام بايداع تقريره بملف الدعوى .
أعيد تداول الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة ٢٠١٦/٥/٢٩ حکمت بعدم اختصاصها ولانيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذا لذلك وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بعاليه جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني.
حجز الدعوي
ونظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۱ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد تمام المداولة من حيث أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها كفروق ضريبية عن الفترة الضريبية من ٢٠٠٩/١/١ وحتى ١٢/٣١/ ۲۰۱۰ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المنصوص عليها قانونا فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة رقم (۱) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱م - وتعديلاته - تنص على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :- المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد السلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
و تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ۲ ) المرافق لهذا القانون . وتنص المادة ١٢ من ذات القانون على أن إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون . " وتنص المادة ١٦ من ذات القانون على أن : على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة
المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية " ومن حيث إن المادة (۱۷) من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۵ وفى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة ۲۰۰۱/۱/٦ في القضية رقم ٦٥ لسنة ١٨ قضائية " دستورية " كان يقضى بأن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار . وفي جميع الأحوال يجوز من هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها . "
واستنادا لنص الفقرة الثالثة من النص المتقدم، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ ، بعد مدة الستين يوما التي يجوز فيها للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل إلى مدة سنة ، ثم أصدر قراره رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات ثم. صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱۳ لسنة ۲۸ قضائية " دستورية " بجلسة ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ وقضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (۱۷) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۵ ، فيما تضمنه من تخويل وزيرالمالية سلطة من المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . وثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمي ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ و ١٤۳ لسنة ۱۹۹۲ وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۷ وحيث أن تنص المادة ( ۱۷ ) من هذا القانون والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰٥ على أن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
الضريبة العامة
ومن حيث ان مفاد ما تقدم وطبقا لنص المادتين ١٧،١٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر فإن ثمة التزام على المسجل بتقديم اقرار شهرى للمصلحة عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لذلك ، فاذا لم يقدم الاقرار في الميعاد المنصوص عليه كان للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التي استندت اليها في التقدير ، اما فى حالة تقديمه الإقرار المذكور فللمصلحة الحق في تعديل الإقرارات الشهرية المقدمة من المسجل بشرط ان تبين أسس هذا التعديل مع إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .
يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم ٥٧١/٢/٣٧ بتاريخ ٢٠٠١/٦/٦ وقريب من هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٤٨ .ق. ع جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٣ ومن حيث انه با عمال ما تقدم على وقائع النزاع . ولما كان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه أن الشركة المدعية مسجلة بالمصلحة المدعى عليها - مأمورية الأزبكية - عن نشاط توريدات كهربائية ، وبتاريخ ۲۰۱۱/۹/۱۹ قامت المصلحة بفحص إقراراتها عن الفترة الضريبية من ۱/۱/ ۲۰۰۹ وحتى ٣١ / ١٢/ ۲۰۱۰ ، والتي أسفرت عن استحقاق فروق ضريبية مقدارها ٨٧ ٧٤٦٩٦ جنية ، وقامت المصلحة بإخطار الشركة بهذه الفروق بموجب نموذج ١٥ ض.ع.م المؤرخ ۲۰۱۱/٥/٢٩ ، وأقام المدعي دعواه الماثلة للمطالبة ببراءة ذمته من تلك الفروق الضريبة والمشار إليها سلفا.
وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب والذي قام ببحث اعتراضات المدعي على الفروق الضريبية محل النزاع وانتهى إلى رفضها فيما عدا اعتراضه على قيام المصلحة بعدم الاعتداد بخصم الضريبة على المشتريات الخاصة بتعاملات الشركة المدعية خلال فترة النزاع الماثل مع شركات أخرى وهى ( نور الرحمن والهدى والنور والسلام ) ومقدار هذه الضريبة ٠٥ و ٦٠٠٩٠ جنيه، ولما كانت هذه الفواتير مختومة بخاتم الشركة وموضح بها رقم البطاقة الضريبية ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل بضريبة المبيعات، ومن ثم فقد استوفت هذه الفواتير الشكل القانوني ويعتد بالضريبة الواردة بها والتي قام المدء بسدادها ، حيث أن القانون رقم ١١ لسنة ۱۹۹۱ لم يلزم المسجل بالتحري عن قيام البائعين له بسداد الضريبة من عدمه بل اكتفى بأن تكون هناك فاتورة ضريبة استوفت شكلها القانوني، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المصلحة المدعى عليها بشأن عدم خصم المبالغ المشار إليها سلفا لا يتفق وصحيح القانون، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة ذمة المده من مبلغ مقداره ٦۰۰۹۰.۰۵ جنيه المطالب به كفروق ضريبية عن الفترة الضريبية من ۲۰۰٩/١/١ وحتى ۱۲/۳۱/ ۲۰۱۰ مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . من حيث أنه يتعين إلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة ١٨٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من مبلغ مقداره ۰۵. ٦٠٠٩٠ جنيه المطالب به كفروق ضريبية عن الفترة الضريبية من ۱/۱۰/ ۲۰۰۹ وحتى ٣١/ ۱۲ / ۲۰۱۰ مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب - وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .








