و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع
موقع الصفحة الأولى

تداولت بعض وسائل الإعلام مقترحًا قدمه حزب الغد لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة، مع عرضه أمام مجلس الشيوخ،ومن الناحية القانونية، هذا المقترح يحتوي على خلل جوهري يتعلق باختصاص المجلس، ويستحق التوضيح الدستوري.

أولًا: اختصاص مجلس الشيوخ

وفقًا للمادة 248 من الدستور المصري، مجلس الشيوخ هو هيئة استشارية ورقابية، دوره الأساسي:

دراسة السياسات العامة.

تقديم المشورة والتوصيات لمجلس النواب والحكومة.

متابعة وتقييم التشريعات من منظور استشاري، وليس تشريعي.
مجلس الشيوخ لا يمتلك سلطة سن أو تعديل القوانين، ولا يمكن أن يقرر أي نص قانوني ملزم. أي مقترح يُعرض أمامه لتعديل قوانين الانتخابات يبقى توصية غير ملزمة، ولا يمكن أن يصبح قانونًا إلا بعد إحالته إلى مجلس النواب.

ثانيًا: الاختصاص التشريعي لمجلس النواب

المادة 106 من الدستور تؤكد أن سن القوانين وتعديلها من اختصاص مجلس النواب وحده.

أي نصوص أو مقترحات تتعلق بتقسيم الدوائر أو تعديل أحكام قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو قوانين الانتخابات يجب أن تمر عبر مجلس النواب لتصبح قانونًا نافذًا.

ثالثًا: آثار الخلط بين الاختصاصات

عرض المقترحات أمام مجلس الشيوخ على أنها "تعديل لقوانين الانتخابات" يعطي انطباعًا قانونيًا خاطئًا ويخلط بين دور الاستشارة والتشريع. هذا الخلط قد يؤدي إلى:

ضياع الشرعية القانونية للمقترح.

إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية بسبب تجاوز الاختصاص.

خلق التباس لدى الرأي العام حول دور مجلس الشيوخ الفعلي.
رابعًا: التوصية القانونية
لضمان قانونية أي تعديل، يجب صياغة المقترحات على شكل:

"توصية مجلس الشيوخ لدراسة تعديلات محتملة".

أو تقديمها مباشرة لمجلس النواب، مع الاستفادة من ملاحظات الشيوخ كمقترحات استشارية.
الخلاصة:
أن مجلس الشيوخ جهة استشارية وليس تشريعية، لذلك فإن تقديم مقترحات تعديل قوانين الانتخابات أمامه غير صحيح من الناحية الدستورية. أي تعديل فعلي للقوانين يجب أن يمر عبر مجلس النواب لضمان مشروعية الإجراءات والتوافق مع نصوص الدستور.

تم نسخ الرابط