و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

لا يجوز تصوير شخص إلا بإذنه

محكمة النقض ترسي 8 مبادىء من قضية محمد رمضان وأغنية «مش بتفتش بالمطار»

موقع الصفحة الأولى

أرست محكمة النقض عدة مبادىء قضائية فى حيثيات حكمها برفض طعن الفنان محمد رمضان ضد حكم تغريمه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في القضية المعروفة بـ «كابينة الطيارة» وأغنية «مش بتفتش فى المطار».
وقالت محكمة النقض برئاسة القاضي محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، ومحمد أحمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ود. محمد عصام الترساوي، فى الطعن رقم 9542 لسنة 91 قضائية، أن الأصل في إجراءات الخصومة أن تُراعى، ومن يدّعي خلاف ذلك يَثبِت ذلك بالدليل، والثاني إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجوز رفع الطعن بصيغة الاختصام على ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة؛ والغرض تشريعياً حفظ الطعن من السقوط (مادة 217 مرافعات).
والمبدأ الثالث أن النص الواضح لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. والرابع؛ لى قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الوقائع من تلقاء نفسه. والخامس؛ لا يجوز نشر صورة التُقطت لشخص دون إذنه، إلا استثناءً للشخصية الرسمية/ العامة أو إذن السلطات لخدمة الصالح العام مع مراعاة عدم المساس بالشرف أو السمعة.
وفى المبدا السادس؛ نشر صورة دون إذن يُشكل خطأً تقصيريًا إذا ترتب عليه ضرر مادي أو أدبي، ويُلزم الفاعل بالتعويض (المادة 163 مدني).
وشددت المحكمة على عدم جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا باذنه الاستثناء كون الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام. شرطه ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره. م 178 ق 82 لسنة2002 
أما المبدا السابع؛ فإن تقدير التعويض من سلطات محكمة الموضوع إذا كان مستنداً إلى أساس سائغ ومتوازن مع عناصر الضرر (الخسارة والكسب الفائت).
المبدأ الثامن حددث محكمة النقض لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير متى كان استخلاصها سائغًا، وأن محكمة النقض لا تراقب هذا التقدير ما دام سائغًا.
وبحسب أوراق القضية، أقام مورث المطعون ضدهم دعوى أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها بتعويض قدره ٢٥ مليون جنيه عن اعتداء على حق صورته الشخصية، وطلبت لجنة خبراء لإثبات الاعتداء والأضرار. ادّعى أن الطاعن أثناء رحلة طيران خاصة دخل إلى كابينة القيادة، التقط صوراً/مقطع فيديو معه ثم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقًا بمقطع غنائي، ما تسبب في تداول الصورة وظهورها في تغطية إعلامية وأدى إلى أضرار مادية وأدبية (إقالة وحرمان من الطيران ومفات الكسب). نُدبت لجنة خبراء وأودعت تقريرها، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بتعويض إجمالي قدره 6 ملايين جنيه، ورفضت طلب الطاعن المضاد. طعن الطاعن بالنقض متضرراً من الحكم.

حيثيات الحكم

وفى حيثيات الحكم، أكدت محكمة النقض أنه ثبت من الأوراق أن وفاة المحكوم له حدثت أثناء ميعاد الطعن، وأن الطاعن أقام الطعن على الورثة جملة، ثم استُكملت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة (217) ليتحقق المقصد التشريعي من حفظ الطعن؛ لذلك لا محل لدفع النيابة بعدم انعقاد الخصومة.
ووقفاً على ثوابت الأوراق ونص المادة (178) ق.82/2002 والمادة (163) مدني، فقد ألزم المشرع كاشف الصورة بالحصول على إذن نشرها، واستثناءات النص محصورة بالشخصيات الرسمية/ العامة أو إذن السلطات لخدمة الصالح العام مع مراعاة عدم المساس بالشرف والسمعة.
ودلّ تقرير الخبراء وسائر المستندات على التقاط ونشر المقطع في التاريخ المبين وانتشاره عبر منصات معروفة، ولم يثبت الطاعن إذناً صريحاً بالنشر من مورث المطعون ضدهم أو سنداً يبرر الاستثناء.
وقررت محكمة الموضوع بناءً على تقرير الخبراء وتقدير الأدلة توافر الخطأ التقصيري في نشر الصورة دون إذن والوقوع به، وتبيّن لها تَعرُّض المدعى عليه لأضرار مادية (حرمان من مقابل مالي) وأدبية (حزن ونيل من السمعـة والمركز الاجتماعي). هذا الاستخلاص سائغ وله معين من الأوراق.
وأشارت محكمة النقض إلى إن تقدير التعويض شأن محكمة موضوعية متى استند إلى عناصر الضرر (الخسارة والكسب الفائت) وكان متكافئاً معه، فإن ما قضت به محكمة الموضوع من مبالغ للتعويض يستوفي شرط السَّوْغ ولا يفيض عن نطاق رقابة محكمة النقض.
وأكدت أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذي فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد
عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية. وإذ كان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغى دوما ولإعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها ، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدًا مذهلًا وكان لتنامى قدراتها على الإختراق أثرًا بعيدًا على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتي غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيرًا ما يُلحق الضرر بأصحابها ، إذ أن البشرية لم تعرف فى أى وقت مضى مثل هذا التزايد الحالى والسرعة في العلاقات بين الناس ، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم " الإنترنت " والتي ساهمت بشتى السبل فى نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفورى على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشى فروق التوقيت ، فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال وبذلك فهو يمثل ثورة فى الاتصال الإلكترونى، وبهذا التطور السريع جدا في نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادى والعشرين هو مجتمع المعلومات وفي هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق في الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه ، وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقًّا دستوريًا بل أيضًا حقًّا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، إلا أن هذه التجربة الجديدة "الإنترنت " أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب ، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قياده قانونية.
ورفضت المحكمة جميع الدفوع التي تقدم بها رمضان في طعنه، وأيدت ما جاء في حكم محكمة أول درجة من التقاضي.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، كانت قد قضت في أول أبريل الماضي بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.
وجاء في أوراق القضية أن محمد رمضان استغل صورة الطيار أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية  له باسم "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر 2019 حينما نشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود طائرة وبجواره الطيار أبو اليسر، مما أثار جدلا كبيرا وتم تقديم بلاغات ضد رمضان والطيار لاتهام الأخير بمخالفة نصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

تم نسخ الرابط