8 شروط للقيد
المحكمة الإدارية العليا تقضى بإلزامية شهادة الثانوية العامة لعضوية نقابة المحامين

فى انتصار جديد لنقابة المحامين، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا برفض الطعون المطالبة بقيد خريجي كليات الحقوق من غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بجداول نقابة المحامين، مؤكدة أن موقف النقابة يستند إلى صحيح حكم القانون.
وقالت المحكمة أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وضع شروطًا محددة للقيد بالجدول العام للنقابة، أبرزها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر إلى جانب إجازة الحقوق.
واعتبرت المحكمة أن هذه الشروط لا تقتصر على القيد لأول مرة، بل تُعد كذلك شروط صلاحية لاستمرار القيد بالنقابة، بحيث يترتب على فقد أي منها سقوط القيد بقوة القانون دون حاجة لصدور قرار من لجنة القيد مع إخطار صاحب الشأن بذلك.
وشددت الإدارية العليا على أن اشتراط الثانوية العامة أو ما يعادلها يعكس إرادة المشرع في ضمان مستوى علمي مناسب وجدية للملتحقين بمهنة المحاماة، بما يحفظ مكانتها كإحدى المهن التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
8 شروط للقيد
وتشترط لائحة نقابة المحامين 8 شروط يجب توافرها في المتقدم للقيد في الجدول العام، على رأسها أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
وتشمل الشروط كذلك لعضوية النقابة، أن يكون المحامى متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجانب بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وتشمل الشروط كذلك بحسب اللائحة، أن يكون المتقدم للقيد متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وكذلك ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأوجبت الشروط لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط السابقة، على أن يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.