عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
جواز نقل 116 من الشهر العقارى لوظائف التنمية الإدارية والقانون مع الاحتفاظ بالأقدمية

أكدت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جواز نقل 116 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من شاغلي وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون.
وقال خطاب صادر من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، موجه إلى وزير العدل: اطلعنا على كتابكم رقم (٧٣٦) المؤرخ ۲۰٢٥/٨/٢٥ الموجه إلى المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب الرأي بشأن مدى جواز نقل بعض العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من شاغلي وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون، ومدى جواز احتفاظهم بأقدميتهم في وظائفهم الحالية.
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه نظرا لحالة العجز في أعداد شاغلي المجموعة النوعية لوظائف القانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل لانتهاء خدمة العديد من الموثقين فضلا . التوسع في تقديم خدمات المصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية وزيادة عدد المقرات الجديدة تيسيرًا على المواطنين، فقد تقدمت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمصلحة بمقترح مفاده نقل بعض العاملين من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية إلى وظائف باحث قانون بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم (٥) لسنة ١٩٦٤ وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ۲۰۱٦ ، وفي ضوء عدد من الضوابط الخاصة بالنقل واجراء المفاضلة بين المرشحين مع وجوب حلف اليمين القانونية قبل مباشرة العمل في وظائف القانون، وقد تم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ذلك المقترح حيث أفاد بكتاب رئيس الجهاز رقم (٦٦٩٣٥٣) المؤرخ ٢٠٢٣/٩/١٨ بأنه لا مانع قانونًا من حيث المبدأ من الموافقة على نقل المعروضة حالتهم من المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق متى تحققت شروط شغل الوظيفة المنقول إليها ببطاقة الوصف الوظيفي، واستيفاء الضوابط المقررة بالمادتين (٢٤) و (٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن يُعرض الأمر على المجلس الأعلى للمصلحة لإبداء الرأي بشأنه.
الرأى القانونى
وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للمصلحة حيث انتهى بأغلبية الآراء إلى عدم الموافقة على نقل المعروضة حالتهم من المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون، ثم أعيد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموضوع ذاته والذي أفاد بموجب كتاب رئيس الجهاز رقم (۷۵۲۱۷۹) المؤرخ ٢٠٢٥/٢/٤ بتأكيده على رأيه السابق بالموافقة من حيث المبدأ على نقل المعروضة حالتهم إلى وظائف القانون مع احتفاظهم بالأقدمية في ضوء استيفاء شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة المنقول إليها وكذا في ضوء حالة العجز بالوظائف المنقولين إليها، ومن ثم تم عرض أمر إجراء النقل من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وشاغلي المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون على المجلس الأعلى للمصلحة في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۱۳ حيث انتهى إلى : أولاً : الموافقة على قبول طلبات النقل من المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية إلى وظائف القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم مسايرة لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك للعجز الشديد في العمالة القانونية بالمصلحة، ثانيا : الموافقة على جواز النقل من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة مع الاحتفاظ بالأقدمية إلى وظائف القانون قياسًا على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليها وللعجز الشديد في العمالة القانونية بالمصلحة بذات الضوابط الواردة بالبند أولاً. وبعرض الأوراق على السلطة المختصة للنظر في أمر اعتماد رأي المجلس الأعلى للمصلحة، فقد ثار الخلاف في الرأي بشأن مدى جواز النقل من المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون بالمصلحة، ومدى جواز احتفاظ المنقولين بأقدميتهم في ضوء الطبيعة القانونية لعمل الأعضاء الفنيين بالمصلحة، مع التأكيد على بعض المحددات التي يتعين توافرها في الحالات المعروضة وهو أن يكون التعيين في الوظيفة الحالية قد تم بالمؤهل الملائم لشغل الوظيفة المطلوب النقل إلى مجموعتها النوعية، وهو درجة ليسانس الحقوق أو ما يعادله، وأن تكون طبيعة الوظيفة التي يشغلها حاليًا المتقدم بطلب النقل ذات أعباء وظيفية مماثلة للوظيفة المطلوب النقل إليها وذات صلة بالعمل القانوني، وقد بلغ عدد الحالات المعروضة (١١٦) حالة من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة موزعين على عدد (۲۲) مكتب من مكاتب المصلحة أولهم شيماء السيد عبد الحميد بمكتب شبين الكوم وآخرهم جيهان عيد عودة حسين بمكتب محافظة جنوب سيناء، والذين أفادت المصلحة أن أغلبهم حاصلون على درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادله وقد تم التعيين بهذا المؤهل ابتداء ، وأن أغلبهم يمارسون مهام وظيفية ذات صلة بالقانون والتي تماثل الوظائف المطلوب النقل إلى مجموعتها النوعية، لذا فقد طلبتم استطلاع رأي الجمعية العمومية في الموضوع. ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في ١٠ من سبتمبر عام ٢٠٢٥م، الموافق ١٨ من ربيع الأول عام ١٤٤٧هـ ؛ فتبين لها أن الدستور ينص في المادة ۱۹۹على أن: "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، مستقلون في أ أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذي ينظمه القانون"، وأن القانون رقم (۲۱۰) لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة - في النطاق الزمني لسريان أحكامه - كان ينص في الباب الأول منه تحت عنوان "الموظفون الداخلون في الهيئة في المادة (۲) على أن : "تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة. وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين : فني وإداري للأولى. وفني وكتابي للثانية ...". وفي المادة (۱۱) على أن: "المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هي: (۱) دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة إدارية أو في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي. (۲) شهادة فنية متوسطة تنفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني المتوسط. (۳) شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة ..."، وأن القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ينص في المادة (۱) منه على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسري على أعضاء هذه المصلحة وموظفيها الأحكام العامة للتوظف بالحكومة، فيما عدا ما نُص عليه في هذا القانون"، وأن قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - المشار إليه - ينص في المادة (۱) على أن : تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل"، وفي المادة (۲) على أن تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافٍ من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي. ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإداري والفني المتوسط والكادر الكتابي"، وفي المادة (٤) على أن: يشترط فيمن يعين عضوا بالمصلحة - أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
امتحان المعادلة
٢- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح في هذه الحالة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. أن لا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ٤ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة -٥- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، والذي تحدد اللائحة التنفيذية شروطه ومواده، ويجوز عند الضرورة الإعفاء من شرط الامتحان إذا روعي في التعيين ترتيب درجات التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة. -٦ أن تثبت لياقته للخدمة صحياً ما لم يصدر قرار بالإعفاء"، وفي المادة (٥) على أن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمين بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة ،والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل"، وفي المادة (۸) على أن يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص على أن: الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذي ينظمه القانون، وأن القانون رقم (۲۱۰) لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة - في النطاق الزمني لسريان أحكامه - كان ينص في الباب الأول منه تحت عنوان "الموظفون الداخلون في الهيئة في المادة (۲) على أن : "تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة. وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين : فني وإداري للأولى. وفني وكتابي للثانية ...". وفي المادة (۱۱) على أن: "المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هي: (۱) دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة إدارية أو في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي. (۲) شهادة فنية متوسطة تنفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني المتوسط. (۳) شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة ..."، وأن القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ينص في المادة (۱) منه على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسري على أعضاء هذه المصلحة وموظفيها الأحكام العامة للتوظف بالحكومة، فيما عدا ما نُص عليه في هذا القانون"، وأن قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - المشار إليه - ينص في المادة (۱) على أن : تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل"، وفي المادة (۲) على أن تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافٍ من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي. ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإداري والفني المتوسط والكادر الكتابي"، وفي المادة (٤) على أن: يشترط فيمن يعين عضوا بالمصلحة - أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ٢- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح في هذه الحالة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. أن لا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ٤ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة -٥- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، والذي تحدد اللائحة التنفيذية شروطه ومواده، ويجوز عند الضرورة الإعفاء من شرط الامتحان إذا روعي في التعيين ترتيب درجات التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة. -٦ أن تثبت لياقته للخدمة صحياً ما لم يصدر قرار بالإعفاء"، وفي المادة (٥) على أن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمين بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة ،والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل"، وفي المادة (۸) على أن يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص تفصيلي في المادة (٢٥) منها بأن أجازت النقل بين المجموعات النوعية مع الاحتفاظ بالأقدمية في حالتين وردتا على سبيل الحصر ؛ الأولى تتمثل في النقل بين المجموعات النوعية التي تُشغل بأكثر من مؤهل دراسي مناسب لشغلها وفقًا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي، والثانية تتمثل في النقل بين المجموعات النوعية التي تتشابه وظائفها في الواجبات والمسئوليات، وذلك كله وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية، ولا يعد النقل في هذه الحالة بمثابة تعيين مبتدأ، وإنما هو نقل بين هذه المجموعات مع الاحتفاظ بالأقدمية، وهو ما يستبين منه أن المشرع اعتد بالمركز القانوني السابق للموظف قبل النقل بما يشمله من المؤهل الدراسي المعين به أو المُعاد تعيينه به وبغيره لا يجوز النقل بين المجموعات النوعية. واستبان للجمعية العمومية من جماع ما تقدم أن أعضاء المصلحة شاغلي الكادر الفني العالي وموظفيها شاغلي الكادر الإداري يستوون في مستوى التأهيل العلمي اللازم لشغل وظائفهم وهو التأهيل العالي المتمثل في الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها، لاسيما درجات الليسانس في الحقوق أو البكالوريوس في التجارة أو الهندسة التي كانت تجيز التعيين في أي من هذين الكادرين في ظل العمل بأحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم (۲۱۰) لسنة ۱۹٥١، وبتعاقب القوانين المنظمة لشئون التوظف في الدولة حتى صدور قانون الخدمة المدنية الحالي بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ تم تقسيم وظائف هذين الكادرين إلى مجموعات نوعية تخصصية تضم كلاً منها وظائف متماثلة في شروط الشغل والواجبات والمسئوليات، وأضحت هذه المجموعات تابعة للمجموعة الرئيسية للوظائف التخصصية وفقًا للتقسيم الذي انتهجه المشرع في قانون الخدمة المدنية الحالي ولائحته التنفيذية، وتبعاً لذلك فإن النقل يغدو جائزاً بين المجموعات النوعية التخصصية التي ينتمي إليها أعضاء المصلحة وموظفوها الإداريون مع الاحتفاظ بالأقدمية، وذلك حال تحقق إحدى الحالتين التي أوردتهما اللائحة التنفيذية للقانون في المادة (۲٥) منها - على النحو المشار إليه سلفاً - وثبوت حاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية، مع وجوب استيفاء شروط شغل الوظيفة المنقول إليها سواء تلك التي أوردتها أحكام قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو أحكام الشريعة العامة لنظم التوظف في الدولة ممثلة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.







