سريان الحصانة بعد حلف اليمين
«الغزالى» أول نائب يتسلم الحقيبة البرلمانية و«كارنيه» عضوية مجلس الشيوخ

استقبل مجلس الشيوخ اليوم الأعضاء الجدد لاستخراج بطاقات العضوية وتسلم الكارنيهات، حيث كان النائب محمد عبد الله الغزالي «فردي – محافظة الشرقية» أول من تسلّم كارنيه العضوية رسميًا، والحقيبة البرلمانية التى تتضمن كافة متعلقات النائب.
يُذكر أن الأمانة العامة للمجلس خصصت لجنة استقبال لتسهيل دخول الأعضاء الجدد، عبر البوابة الرئيسية للمجلس «باب 7» المطلّة على شارع القصر العيني، حيث جرى تنظيم مسارات خاصة لسرعة إنهاء الإجراءات.
وبدأ مجلس الشيوخ اليوم مراسم استقبال الأعضاء المنتخبين الجدد للفصل التشريعي الثاني 2025 - 2030، وذلك بالبهو الفرعوني، لاستخراج كارنيهات العضوية ، بالإضافة إلى تسلم الحقيبة البرلمانية التي تتضمن جميع المتعلقات الخاصة بكل نائب.
وتتواصل مراسم الاستقبال من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. وقد جرى تخصيص اليوم الأول للأعضاء المنتخبين عن مقاعد الفردي والقائمة بمحافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا
ويشهد غدًا استقبال الأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.
ووفقا للقواعد القانونية، يتمثل القيد الفاصل في مباشرة عضو مجلس الشيوخ لمهامه البرلمانية، في حلف اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها دون أي تغيير أو انتقاص، ليبدأ ممارسة مهامه تحت القبة.
ورغم أن حصول عضو مجلس الشيوخ على بطاقة العضوية بعد إعلان فوزه من الهيئة الوطنية للانتخابات، إثباتاً قانونياً لصفته كنائب، إلا أن ممارسة هذه العضوية من حيث الحصانة والمهام البرلمانية لا تبدأ إلا عقب أداء اليمين أمام المجلس في جلسته الأولى التي تترأسها مؤقتاً أكبر الأعضاء سناً.
ووفقا للمادة (31) من قانون مجلس الشيوخ تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية، حيث يتم تقديم الطعون مصحوبة بالأدلة خلال 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية أو نشر قرار التعيين، وتفصل المحكمة فيها خلال 60 يوماً. وفي حال الحكم ببطلان العضوية، تُلغى اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الحصانة البرلمانية
وشددت المادة على أن العضو يتمتع فور مباشرة مهامه بالحصانة الإجرائية، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي بحقه في قضايا الجنايات أو الجنح إلا بإذن من المجلس، باستثناء حالات التلبس. وفي غير أدوار الانعقاد يتطلب الأمر إذن مكتب المجلس، على أن يُعرض الأمر لاحقاً على الجلسة العامة.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حقوق أعضاء المجلس، بما فيها الحصانة البرلمانية، حيث أكدت المادة 32 على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
بينما نصت المواد 36 و37 على أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
ويتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وقدمت المادة 38 تسهيلات لأعضاء مجلس الشيوخ منها أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد مصرأو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.