حتى الدرجة الرابعة
«النيابة الإدارية» تمنع أعضاءها من الإشراف على الانتخابات فى وجود صلة قرابة بالمرشحين
حظرت هيئة النيابة الإدارية، على أعضاء النيابة الإشراف على انتخابات أي جهة، إذا كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد المترشحين، أو برئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو من في حكمهم، أو بمديرها التنفيذي.
وألزم القرار الصادر بتوقيع المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية تحت رقم ٤٦١ لسنة ٢٠٢٥، عضو النيابة بالإفصاح عن قيام المانع فور علمه بتكليفه بالاشراف على الانتخابات، وذلك بإخطار إدارة
التفتيش القضائي.
وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته. وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٣٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الادارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الادارية واختصاص ومقر كل منها، وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم ۳۰ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار التعليمات القضائية لـ النيابة الإدارية. وعلى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ٤٠ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار التعليمات القضائية للجان التأديب والتظلمات. وبناءً على ما عرضته اللجنة الدائمة لإزالة المعوقات بتاريخ 1 وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/١٢/١٥. ولصالح العمل.
قرر (المادة الاولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام (۲۱) ، و (٥١) ، و (٥٨) ، و (۸۲) ، و(۹۲) ، و (۲۱۰) ، و (٢٤٦) ، و(٢٥٠) ، و (۳۱۹) من التعليمات القضائية لـ النيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤ النصوص الآتية:
مادة (۲۱) على أعضاء النيابة الذين يرشحون للإشراف على الانتخابات أن يباشروا عملهم بكفاءة واقتدار، وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لهذه المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة
ويحظر على عضو النيابة الإشراف على انتخابات أي جهة، إذا كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد المترشحين، أو برئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو من في حكمهم، أو بمديرها التنفيذي. ويلتزم عضو النيابة بالإفصاح عن قيام المانع فور علمه بتكليفه بهذا الاشراف، وذلك بإخطار إدارة التفتيش القضائي. ويستثنى من هذا الحظر ما تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات من ضوابط أو استثناءات في هذا
الشأن.
وفى المادة مادة (٥١) من قرار هيئة النيابة الإدارية: على مدير النيابة أن يراعي في إحالة القضايا درجة وكفاءة العضو وعليه الإشراف الفعلي على سير التحقيقات أولا بأول وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجازها، وعليه قدر الإمكان أن يساوي في عدد الإحالات الشهرية والسنوية بين أعضاء النيابة. وله أن يكلف عضوا واحدا من أقدم الأعضاء من درجة وكيل عام على الأقل بمتابعة القضايا المتداولة بالتحقيق وتقديم التوجيهات الفنية للأعضاء بما يكفل سرعة إنجازهم للتحقيقات وفقا لقواعد وأصول وضمانات التحقيق المبينة بهذه التعليمات، فضلا عن فحص التحقيقات ومراجعة مسودات مذكرات التصرف وعرضها مشفوعة برأيه على مدير النيابة. ويجوز له، عند الضرورة تكليف أكثر من عضو لهذا الغرض بعد الحصول على موافقة إدارة التفتيش القضائي، وذلك بناء على ما يبديه من أسباب تبرر هذا التكليف.
نص القرار









