أمام القضاء الإداري
دعوى تطالب بإتاحة صور الأحكام القضائية إلكترونيا للمحامين دون سند وكالة

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية للمطالبة بإتاحة صور الأحكام القضائية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للمحامين دون سند وكالة . وجاءت الدعوي تحت رقم 86230 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍّ من المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، المستشار محمد شوقى النائب العام بصفتيهما.
وطالب المدعون بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن المطعون ضدهما بالامتناع عن تحديث منظومة البوابة الإلكترونية للمحامين، بما يسمح بالحصول على صور الأحكام القضائية دون اشتراط تقديم سند وكالة عن أحد أطراف الحكم.
وأشار المركز في دعواه إلى أن النيابة العامة كانت قد أصدرت بيانًا بتاريخ 30 مايو 2025 يقضي بوقف التعامل الورقي مع المحامين في القضايا المقيدة قبل عام 2023، وقصر تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية.
وفي أثناء التعامل مع المنظومة، فوجئ المحامون باشتراط إرفاق نسخة من توكيل مقدم الطلب لإثبات صفته، سواء تعلق الأمر بأحكام جنائية أو صادرة عن محاكم الأسرة، وهو ما يخالف نصوص الدستور (المادة 100) وقانون المرافعات (المادة 180)، اللذين يؤكدان أن الأحكام تصدر باسم الشعب، ويجوز لأي مواطن الحصول على صورة منها دون شرط الصفة.
باسم الشعب
وأكدت الدعوى أن العمل بالمحاكم المصرية قد استقر لعقود طويلة على منح صور الأحكام القضائية لأي مواطن مصري متى قدم صورة من بطاقته الشخصية وسدد الرسوم المقررة، دون الحاجة لإثبات صفة في الدعوى، تأسيسًا على أن الأحكام القضائية عنوان للحقيقة وتصدر باسم الشعب.
وشددت على أن اشتراط صفة أو سند وكالة يمثل عدوانًا على الحقوق الدستورية للمواطنين ، ويعرقل مرفق العدالة والمعرفة القانونية، خاصة وأن تحديث المنظومة القضائية يهدف بالأساس إلى التيسير لا التعطيل.
وأوضحت الدعوى أن محاميي المركز تقدموا عبر البوابة بطلبات للحصول على صور رسمية من الأحكام القضائية الجنائية مرفقة بصورة البطاقة الشخصية أو كارنيه النقابة، إلا أن المنظومة رفضت الطلبات، ما اضطرهم لإرسال تلغرافات إلى وزير العدل والنائب العام دون استجابة.
وطلب المركز بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه، لما يترتب على استمراره من أضرار يتعذر تداركها، وبالأخص تعطيل عمل المحامين والمتقاضين على حد سواء، ثم القضاء في الموضوع بإلغائه كلية وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.