و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

لا يسري على العاملين بالدولة

الجريدة الرسمية تنشر قانون العمل بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

موقع الصفحة الأولى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون العمل، حيث تنص المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نصًا خاصًا في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، كما لا تسري أحكام ذلك القانون والقانون المرافق على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وتنشر الصفحة الأولى النص الكامل لقانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وخلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في السويس، أعلن الرئيس السيسي، عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، معتبرا إياه نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، متضمنا مكتسبات واضحة للعمال، ومرسخا مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ومؤكدا على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ومعززا لضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ومتوافقا مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

كما جه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، وتشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.  

موافقة النواب على قانون العمل

وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، متضمنا تعديلات عدة أدخلتها الحكومة على مواد القانون، وذلك خلال الجلسة العامة منتصف أبريل الماضي، ليعمل بالقانون وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من حيث حقوق وواجبات كل طرف.

وعدل مجلس النواب، تعريف العامل في مادة التعريفات في قانون العمل، ليكون النص كالتالي: "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه".

كما عدل مجلس النواب أيضا المادة 96 من قانون العمل، والتي حددت أنماط العمل الجديدة التي أقرها المجلس في البند الأول منها، وحدد أمثلة لها، ونصت لأول مرة على العمل عن بعد بأنه مكان بعيد عن مقر العمل بالوسائل التكنولوجية.

وجاء التعديل الثاني في البند 2، لإعادة صياغة العمل عبر المنصات الرقمية، مع تعديل البند 4 الخاص بالعمل المرن أو بتغيير في ساعات العلم أو عددها أو مكان العمل، وهي إضافة تتفق مع تعريف العمل المرن.

وجرى أيضا تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تقضي المادة 102 من قانون العمل بأن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لـ أجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة،ووضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوي، وإخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. 

 

تم نسخ الرابط