ويوضح شروط تعيين المحافظ ونوابه
نص مشروع قانون الإدارة المحلية.. يمنح حق طلب الإحاطة للمحافظ والأجهزة التنفذية
مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي أمام البرلمان تضمن تفاصيل وآليات جديدة تضمن فرض الرقابة على عمل المحليات بشكل مؤثر، ومن بينها ما نص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية من تنظيم آليات طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة داخل المجالس المحلية، في إطار دعم الدور الرقابي للأعضاء على مستوى المحافظات والوحدات المحلية المختلفة.
ونص المشروع على أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو نواب المحافظ أو مديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق في نطاق المحافظة، علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك ليتخذ المجلس القرار أو التوجيه اللازم بشأنه.
كما أجاز مشروع قانون الإدراة المحلية، لأي عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى طلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، إضافة إلى رؤساء فروع الهيئات العامة وشركات المرافق العاملة في نطاق الوحدة، بشأن أمر ذي أهمية عامة وعاجلة يدخل في نطاق اختصاصاتهم.
وألزم النص مقدم طلب الإحاطة بأن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب، مع بيان صفتها العامة وعلاقتها باختصاص الجهة المعنية، على أن تنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحاطة والرد عليه، بما يضمن وضوح المسار الإجرائي وسرعة التعامل مع الموضوعات العاجلة.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة، نصت المادة 175 من مشروع قانون الإدارة المحلية على جواز تقدم خمسة أعضاء على الأقل بطلب لطرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بالوحدات المحلية للمناقشة، لاستيضاح سياسة الوحدة في شأنه. ويرفع الطلب إلى المحافظ أو رئيس الوحدة بحسب الأحوال، الذي يحيله إلى المجلس التنفيذي لبحثه وفحصه ودراسته، وإعداد تقرير يُرسل إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار أو التوصية اللازمة بشأنه، مع مراعاة الاعتبارات المحلية.
تفاصيل المذكرة الإيضاحية
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإدارة المحلية، تم تبويب مشروع القانون إلي 10 أبواب رئيسية، شملت الباب الأول "التعريفات والأحكام العامة" بما يحوي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية والموازنات المحلية وصناديق التنمية المحلية، أما الباب الثاني فهو "أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية"، وشمل بدوره 4 فصول شملت وزارة الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، وأقاليم التنمية المحلية.
ونظم الباب الرابع، عضوية ونظام العمل بالمجالس، وتم تقسيمة إلي 3 فصول ممثله في عضوية المجالس، نظام سير العمل بالمجالس، العاملون بالمجالس، فيما جاء الباب الخامس منظما للمحافظة، وتم تقسيمة إلي 7 فصول شملت "المحافظ، المجلس التنفيذي للمحافظة، مجلس المحافظة، الموارد المالية للمحافظة، العاملون بالمحافظات والوحدات، لجان الخدمات، القاهرة واشتملت فرعين أولهما أحكاما خاصة والثاني ممفيش (العاصمة الإدارية الجديدة).
أما الباب الخامس، نظم كل ما يتعلق بالمركز و الباب السادس نظم شؤون المدينة، والباب السابع خاص بالحي، فيما نظم الباب الثامن الوحدة القروية.

فيما انقسم الباب التاسع "الاشراف والرقابة والتخطيط والمالية"، إلي 7 فصول رئيسية، ممثله في الاشراف علي وحدات الإدارة المحلية، أدوات الرقابة الشعبية، الرقابة المالية، التخطيط، الموازنة والحساب الختامي، الضرائب والرسوم والموارد المحلية، إدارة الفتوي المختصة.
وتطرق الباب العاشر تفصيلا إلي آليات وضوابط "حل المجالس المحلية".
شروط تعيين المحافظ
وتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، نصوصا تفصيلية تنظم وضع المحافظ ونوابه، من حيث شروط التعيين، والاختصاصات، والضوابط المالية والقانونية الحاكمة لعملهم.
المادة (67) نصت على أن يكون لكل محافظة محافظ ونائب محافظ أو أكثر، يصدر بتعيينهم أو إعفائهم قرار من رئيس الجمهورية.
وحظرت المادة على المحافظ أو نائبه الجمع بين المنصب وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، إلا بعد تقديم الاستقالة.
وقررت معاملة المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
واشترطت المادة فيمن يُعين محافظًا أو نائبًا للمحافظ ما يلي:
- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا
- ألا يقل عمره عن 40 عامًا ميلاديًا وقت التعيين
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ويؤدي المحافظ ونائبه أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام منصبه.
اعتبرت المادة المحافظين ونوابهم مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، على أن يستمروا في أداء مهامهم لحين تعيين محافظين جدد.
ونصت المادة (68 على عدم جواز تقاضي المحافظ أو نائبه أي مرتب أو مكافأة غير المحددة قانونًا، وحظرت عليهم مزاولة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي طوال مدة تولي المنصب.
وحظرت عليهم التعامل بيعًا أو شراءً أو إيجارًا مع الدولة أو أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وأبطلت أي تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
وألزمت المادة المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام، مع النص على أيلولة أي هدية نقدية أو عينية تُمنح لهما بسبب المنصب إلى خزانة المحافظة.
ومنحت المادة (69) المحافظ أو نائبه – مع مراعاة سن الإحالة للمعاش – الحق في العودة إلى عمله الأصلي قبل التعيين، مع احتفاظه بأقدميته بين زملائه وفق وضعه السابق على شغل المنصب.
واكدت المادة (70) أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة، والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج، وضمان إنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها.








