«التعليم» تشدد على الانضباط والحضور
مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. غرامات مالية تلاحق أولياء الأمور بسبب غياب التلاميذ
انطلقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2026، اليوم السبت في عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لجذبهم إلى المدارس.
وشملت المحافظات التى سوف تنطلق فيها الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، على أن تنتظم الدراسة بباقى المحافظات على مدار الأسبوع، حيث من المقرر أن تستقبل المدارس قرابة 20 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول والمرافق، حيث تم التأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتوفير المقاعد للطلاب، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني، وتوفير جميع الوسائل التي تمكن الطالب من ممارسة أنشطة تعليمية وتربوية متكاملة، موضحة أن الهدف الأول للوزارة هو توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وضمان انطلاق فصل دراسى منضبط بما يحقق أهداف العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنظيم دخول الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني وفق المواعيد وجداول الحضور، بما يسمح للمدارس بالتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل منذ بداية الدراسة، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بالحضور وعدم الغياب لتحقيق أعلى مستويات من التحصيل العلمي.
قانون التعليم
ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، نصت المادة 19 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره،.
إذا لم يتقدم ولي الأمر إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الطفل الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

ونصت المادة 20 أنه لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
كما حددت المادة 21 أنه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.








