و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بقرار من رئيس المجلس

حظر تصوير أجندات الأحكام وإلغاء الباركود في جلسات مجلس الدولة

موقع الصفحة الأولى

 أصدر مجلس الدولة منشورًا رقم (4) لسنة 2026، تضمن تنظيمًا جديدًا لإجراءات التعامل مع الأحكام والوثائق الرسمية داخل المحاكم، وذلك بالإشارة إلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (858) لسنة 2025، بشأن استخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، والصور الرسمية من محاضر الجلسات.
ونصّ المنشور على التزام موظفي محاكم مجلس الدولة بجميع الفروع بعدد من التعليمات، أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة، وإلغاء العمل بالباركود الخاص بجلسات المحاكم.

كما شدد على قصر الاطلاع على الأحكام والمستندات على الطلبات المقدمة فقط من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بجميع الفروع.
وأكد المنشور أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ الفوري، في إطار تعزيز الضبط الإداري وتأمين تداول الوثائق القضائية.

المنازعات الإدارية

ومجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972.
ويختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.
ونص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن تم تعديله بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وعام 1959 صدر قانون رقم 55 ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية.
وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذي نص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 التى تنص علي أن: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

تم نسخ الرابط