أمام الدستورية العليا
تأجيل نظر دعاوى إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لـ8 فبراير
فى خطوة قضائية جديدة برحلة الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، و 4 منازعات أخري تطالب بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل. واستمعت المحكمة إلى مقيمي الطعن، الذين أكدوا شبهة عدم الدستورية بالقانون.
ووصل عدد الطعون أمام المحكمة الدستورية المحولة إليها من محكمة شمال القاهرة، إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.
وتشمل تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجاري و7 للسكن.
ويطالب الطعن بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا، وهما بتاريخ 3 / 11/ 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وأبطال نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
الدعاوي القضائية
وكانت الدعاوى قد أحيلت إلى هيئة المفوضين، طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة للحضور، على أن يتم حجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ولا يوجد في قانون المحكمة أي مواعيد إلزامية لاتخاذ تلك الإجراءات، وحسب القانون، فإن قيد الدعوى لا يرتب على الإطلاق أي آثار تحد من تطبيق القانون، ولا يحد من الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على تطبيقه بالنسبة للملاك أو المستأجرين.
يذكر أن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم كانت الأولى من نوعها التي تطالب بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، حيث كانت الدعاوى السابقة التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين منازعات تنفيذ وليست دعاوى دستورية.
ورفع الطعن ورثة المواطن حاتم السجيني، بعدما صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لهم بإقامة الدعوى من قبل وذلك بمناسبة نظر النزاع بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.
والطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يشمل المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد. وتنص المادة الثانية، على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».








