أمام الهيئة الوطنية للانتخابات
بالأسماء.. نقابة المهندسين تكشف 27 مرشحا لمجلس النواب انتحلوا صفة «مهندس»
فى إطار تصدي النقابة للكيانات غير الشرعية وانتحال صفة مهندس ، كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن تقدمه بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ضد 27 مرشحا لمجلس النواب ينتحلون صفة «مهندس» .
وأكد النبراوي أن هؤلاء المرشحين، يدعون حمل لقب «مهندس» على غير الحقيقة، ويتم استخدامه في دعايتهم الانتخابية دون أن يكونوا حاصلين على الصفة المهنية أو الترخيص القانوني الذي يخول لهم ذلك، وطالب بإلزامهم بإزالة اللقب فورًا من ملصقاتهم الدعائية، ومحاسبتهم قانونيًا بتهمة التدليس وتضليل الناخبين.
وأكد أن النقابة لن تتهاون مع أي شخص ينتحل لقب مهندس، لما يمثله ذلك من إساءة للمهنة وإهدار لحقوق أعضائها، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحماية المهنة من محاولات الانتحال، استنادًا للمادة 98 من قانونها، التي تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من ينتحل لقب «مهندس» دون وجه حق.
وكانت نقابة المهندسين قد رصدت مع بداية الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، أكثر من 27 حالة لمرشحين ينتحلون صفة «مهندس» دون وجه حق، لاسيما بعدما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات السير الذاتية للمرشحين على تطبيقها الرسمي، لتكتشف وجود مرشحين يحملون لقب مهندس رغم أن مؤهلهم هو دبلوم، أو إعدادية.
تضليل الرأى العام
وشدد طارق النبراوي أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدر أصحابها، لكنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب «مهندس» دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.
واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.
الجدير بالذكر أن نص المادة 98 من القانون رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين، حيث نصت المادة (98) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال مثل انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي، مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).











