و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

قبل فض انعقاد الدور الأول للبرلمان

حصانة وراتب شهري وسفر درجة أولى وأجازة بالأجر.. أبرز امتيازات أعضاء مجلس النواب

موقع الصفحة الأولى

يفصل مجلس النواب أيام قليلة عن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول قيمة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها أعضاء المجلس، إلى جانب الضمانات القانونية والتسهيلات التي يتمتعون بها طوال فترة عضويتهم.

ووفقًا للمادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020 بشأن مجلس النواب، يحصل عضو المجلس على مكافأة شهرية تبلغ 5 آلاف جنيه، تُصرف اعتبارًا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. كما نص القانون على ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه النائب من موازنة مجلس النواب، تحت أي مسمى، أربعة أمثال قيمة هذه المكافأة، بما يعني أن الحد الأقصى لما يحصل عليه لا يزيد على 20 ألف جنيه شهريًا.

ويكفل القانون لأعضاء مجلس النواب عددًا من الضمانات والامتيازات التي تساعدهم على أداء دورهم التشريعي والرقابي، وفي مقدمتها الحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.

كما منح القانون للنائب الذي يشغل وظيفة بإحدى الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر طوال مدة عضويته، مع احتساب تلك الفترة ضمن مدة خدمته والمعاش، وعدم خضوعه لتقارير الكفاءة السنوية، إلى جانب استحقاقه للترقية وفقًا للقواعد القانونية، والعودة إلى وظيفته الأصلية عقب انتهاء عضويته.

وفيما يتعلق بالتنقل، يتيح القانون لكل عضو بمجلس النواب اشتراكًا بالدرجة الأولى الممتازة على وسائل النقل، بما يسهل انتقاله بين دائرته الانتخابية ومقر المجلس للقيام بمهامه.

وتهدف هذه الحقوق والامتيازات إلى توفير البيئة المناسبة لأعضاء مجلس النواب للقيام بواجباتهم في التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين، مع وضع ضوابط مالية واضحة تحدد الحد الأقصى لما يتقاضاه النائب من موازنة المجلس.

واجبات الأعضاء 

ويتضمن قانون مجلس النواب فصلًا خاصًا بالواجبات التي يلتزم بها الأعضاء، ويأتي في مقدمتها أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام العضوية. وتنص المادة (37) من القانون على أن يؤدي عضو مجلس النواب أمام المجلس اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

كما يحظر القانون على عضو مجلس النواب، طوال مدة عضويته، التعامل مع أموال الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتنص المادة (38) على أنه لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر أيًا من أموال الدولة أو أموال الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، كما لا يجوز له بيع أو تأجير أي من أمواله لتلك الجهات أو مقايضتها بها، أو إبرام عقود التزام أو توريد أو مقاولات أو تقديم خدمات أو أعمال استشارية، سواء بأجر أو دون أجر. ويقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام.

ويلتزم عضو مجلس النواب كذلك بتقديم إقرار بالذمة المالية عند بدء العضوية، وعند انتهائها، وفي نهاية كل عام. كما يتعين عليه إخطار المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، على أن تؤول ملكية تلك الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة.

تم نسخ الرابط