نشر في الجريدة الرسمية
رسميا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجارالقديم، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
والقانون الجديد (رقم 164 لسنة 2025) ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إلزام المستأجر أو ورثته بإخلاء المكان في نهاية مدة العقد، ويتيح للمالك طلب الطرد قانونيًا إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، مع إمكانية رفع المستأجر دعوى موضوعية دون أن توقف أمر الإخلاء، كما تضاف زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لبعض الحالات.
التعديلات
- المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقال الدكتور مراد منير الخبير في الإسكان وقانون الإيجارالقديم للـ الصفحة الأولى أن تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم، كان متوقعا، وأن المادة 123 من الدستور المصري تنص على احتساب المهلة الرئاسية البالغة 30 يومًا من تاريخ إرسال المشروع إلى الرئيس، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان.