يناقشها مجلس النواب
الإعفاءات الضريبية وحالات العجز.. تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
يستعد مجلس النواب، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر.
وشمل جدول أعمال مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي يستهدف إزالة العقبات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، عن طريق معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إضافة إلى تعديل بعض الأحكام الأخرى.
واشتمل مشروع القانون على تعديلات في المواد 2 و7 و14 و16 من القانون رقم 16 لسنة 2018، وجاء في مقدمتها رعاية رئيس الجمهورية لصندوق تكريم الشهداء، حيث تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية من القانون، تنص على: ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، والهدف من هذا التعديل التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي للمستفيدين.
كما تتضمن التعديلات إعفاء الخدمات الطبية وتذاكر وسائل النقل من الضريبة، من خلال تعديل المادة السابعة والتي تنص على إعفاء تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، وتضمن أيضا عدم سريان الضريبة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
وجاء ذلك التعديل بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات والمستندات الطبية، وتوسيع نطاق الإعفاءات المقررة.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني لاستحقاق التعويض في حالات تطور الإصابة، من خلال تغيير الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين.
والهدف من التعديل هو إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي الإصابة بالوفاة.
تعويضات المصابين
وينص التعديل المقترح، على التزام الصندوق بصرف التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، بحسب الأحوال، مع خصم ما سبق صرفه من تعويضات خلال الفترة المحددة بالنص، منعًا لازدواج الصرف، ويمتد تطبيق هذا الحكم إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يسمح بمعالجة أوضاع المصابين الذين تطورت حالاتهم الصحية بعد مرور أكثر من عام على الإصابة.
وتضمنت التعديلات تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، حيث تشمل تلك الجهات: المجلس الطبي العسكري المختصن والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، وذلك بحسب طبيعة كل حالة والجهة المختصة بها.
والهدف من ذلك التعديل وضع إطار أكثر وضوحًا لإثبات حالات العجز، وتحديد المستحقات والتعويضات وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة.
واشتملت التعديلات أيضا على حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من المزايا، من خلال إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 16 من القانون، تنص على حرمان المستفيدين الذين صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، كما تنص الفقرة المقترحة على إصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
كما تنص التعديلات المقترحة على امتداد الاستفادة من الأحكام الجديدة إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، خاصة فيما يتعلق بتطور الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو انتهائها بالوفاة، وتنص أيضا على توسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل الجهات العامة، وإعادة تنظيم النصوص المتعلقة بإثبات سبب العجز، ونقل حكم سريان التعديلات على الحالات السابقة إلى مادة إصدار مستقلة.
وحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، فيتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك حال موافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.








