عودة كوتة العمال والفلاحين
6 شروط أساسية لـ انتخابات المحليات ورسم خريطة طريق المجالس الشعبية بالمحافظات
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، اشروط التقدم لـ انتخابات المحليات والذي من المقرر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشته خلال اجتماعاتها الإثنين.
نص المشروع علي أنه لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
كما نص على أنه يجب أن تتضمنه كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع العدد للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذَا إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين لـ انتخابات المحليات ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أيًا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس للمجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
الحقوق السياسية
وعن انتخابات المحليات وشروط العضوية، نص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط أن يترشح لعضوية المجالس المحلية؛ أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وكذلك أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
كما اشترط مشروع القانون أن يكون المرشح مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي رشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة، قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب.
كما لا يجوز للعمد والمشايخ، أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها، أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات، الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقًا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت من بينهم.
وفي المادة 52، يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.








