بين إدفو وأبو سمبل
بالأسماء.. نزع ملكية 470 كيلومتراً من الأراضي لصالح القطار السريع بأسوان
استعدادا لتنفيذ مشروع القطار السريع، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة النقل رقم 131 لسنة 2026 بتاريخ 13 فبراير 2026، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل»، وذلك في المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كيلو مترًا، في نطاق محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد.
ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بقرار رقم 760 لسنة 2024، الذي تضمن إضافة مسطحات أراضٍ وعقارات لتنفيذ ورش صيانة القطارات، وتعديل بعض مواقع المحطات ومسار القطار السريع.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة للقرار، والواردة من مديرية المساحة بأسوان، واللازمة لتنفيذ مشروع القطار السريع بكامل مساره ومرافقه ومنشآته، وأي منشآت أخرى يحتاجها باعتباره من أعمال المنفعة العامة.
مديرية المساحة
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أصدر القرار رقم 131 لسنة 2026، الذي يقضي بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكتوبر - أسوان - أبو سمبل في المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كيلو متر.
شمل القرار مساحات واسعة في نطاق محافظة أسوان، حيث وردت كشوف الحصر مفصلة من مديرية المساحة بأسوان لتشمل مناطق حيوية لصالح مشروع القطار السريع منها، مركز إدفو: تم حصر مساحات تتراوح بين 258 و711 متراً مربعاً في كشوف مستقلة لصالح المسار والمرافق
ومدينة أسوان: شملت الكشوف عقارات ومنشآت بمساحات تجاوزت 1100 متر مربع لبعض القطع، ومركز أبو سمبل: دخلت مساحات متنوعة في نطاق نزع الملكية لتأمين مسار القطار ومحطاته النهائية.
لم يقتصر نزع الملكية على المسار الأصلي، بل شمل تعديلات أقرها رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 760 لسنة 2024، لإضافة مسطحات أراضي لازمة لتنفيذ ورش الصيانة وتعديل مواقع بعض المحطات لضمان كفاءة التشغيل
واستند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتلزم المادة الثانية من القرار كافة الجهات المعنية بإيداع هذا القرار في مكاتب الشهر العقاري المختصة لضمان حقوق الدولة والمواطنين في إجراءات التعويض اللاحقة .







