و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد تكليفه بوزارة الإعلام

هل التزم ضياء رشوان بنصوص الدستور في تقديم استقالته من «الجبهة الوطنية»؟

موقع الصفحة الأولى

بعد تكليفه بتولي حقيبة وزارة الدولة للإعلام وموافقة مجلس النواب عليه، قدم الدكتور ضياء رشوان، استقالته إلى الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، من منصبه نائبا لرئيس الحزب ومن عضويته، وهو ما فتح باب الجدل، حول مدى جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أحد الأحزاب السياسية.

وقال ضياء رشوان، وزير الإعلام الجديد، في خطاب الاستقالة الموجه إلى رئيس حزب الجبهة الوطنية: "نظرا لتشرفي بتكليف رئيس الجمهورية لي ضمن التشكيل الحكومي الجديد مسئولا عن وزارة الإعلام، وحرصا على مقتضيات هذه المهمة من البقاء على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية في مصر، فإنني أتقدم لسيادتكم باستقالتي من موقعي كنائب لرئيس الحزب ومن عضويته، متمنيا لكم ولكل الزميلات والزملاء أعضاء الحزب كل التوفيق في عملهم الحزبي".

وجاءت استقالة ضياء رشوان من حزب الجبهة الوطنية، كمبادرة شخصية منه التزاما بالحياد في أدائه لمهام منصبه الجديد وزيرا للإعلام، وكي يبقى، كما قال في خطاب استقالته الحزبية، على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، وليس هناك ما يلزمه دستوريا أو قانونيا بتقديم تلك الاستقالة، وذلك طبقا لنص المادة 164 من الدستور، والتي حددت الشروط الواجب توفرها في رئيس الحكومة، وفي أعضاء الحكومة، وهم ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، ونوابهم.

شروط تعيين الوزير

وتنص المادة 164 من الدستور على أنه: يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا في الحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

ولذلك، فالحظر الوحيد يتمثل في الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب وليس أحد الأحزاب السياسية، خاصة وأنه يجوز تكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، كما تنص المادة 146 من الدستور، ما يعني انه من الطبيعي والمنطقي ان يكون الوزير حزبيا منتميا لأحد الأحزاب السياسية في مصر.

تم نسخ الرابط