و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الجدل الموضوعي لا ينفي الدليل

محكمة طنطا تحسم الجدل: «الرشوة الانتخابية» ثثبت بالتحريات ومحضر الضبط دليل كافٍ

موقع الصفحة الأولى

أرست محكمة جنح طنطا أول قاعدة قانونية تؤكد أن ثبوت جريمة الرشوة الانتخابية متى اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت المستمدة من محضر الضبط وتحريات المباحث، ولها أن تكوّن عقيدتها من أي دليل ترتاح إليه ما دام مطروحًا للمناقشة، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الدفاع من جدل موضوعي في تقدير الدليل.
وعاقبت محكمة جنح أول طنطا أحد الأشخاص بالحبس سنه مع الشغل في القضية رقم 31869 جنح أول طنطا، والمتهم فيها بتوجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين في الجولة الأولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد ضبطه وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي ومبلغ مالي.
وأكدت المحكمة أن ثبوت جريمة عرض مبالغ مالية لحمل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين – كفاية محضر الضبط والتحريات في تكوين عقيدة المحكمة – تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع
وبحسب وقائع القضية، قيدت النيابة العامة الواقعة ضد المتهم بوصف أنه في يوم 25 / 11 / 2025 بدائرة قسم أول طنطا، عرض مبالغ مالية على بعض المواطنين لحملهم على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية على وجه معين، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبإعلان المتهم قانونًا، ونظر الدعوى، مثل المتهم محبوسًا احتياطيًا رفقة محامٍ، وطلب البراءة تأسيسًا على انتفاء الدليل وبطلان حالة التلبس وتناقض الاتهام.

حيثيات المحكمة

وقالت المحكمة فى حيثات الحكم: إن المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 تنص على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة لحمل الغير على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه.
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. (نقض جنائي – الطعن رقم 69622 لسنة 74 ق – جلسة 22 / 10 / 2012).
كما استقر قضاؤها على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من محاضر جمع الاستدلالات متى كانت مطروحة للمناقشة (نقض جنائي – الطعن رقم 10771 لسنة 6 ق – جلسة 22 / 5 / 2013).
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام بـ الرشوة الانتخابية، إذ استقام الدليل على صحته وثبوته في حقه، وذلك مما ورد بمحضر الشرطة المؤرخ 25 / 11 / 2025 والمحرر بمعرفة النقيب  محمد الشرقاوي – ضابط مباحث قسم أول طنطا، والذي قرر أنه أثناء متابعته لسير العملية الانتخابية لاحظ تجمع عدد من الأهالي، يتوسطهم المتهم، يقوم بتوزيع مبالغ مالية وتجميع بطاقات رقم قومي، وبضبطه عُثر بحوزته على مبلغ 1700 جنيه وعدد 9 بطاقات شخصية مختلفة البيانات، بقصد توجيه المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين، وهو ما تأيد بتحريات المباحث.
ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من دفوع، إذ لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه، وهو ما تستقل به المحكمة، فتطرحه ولا تعول عليه.
كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهم اثناء تواجده بمنطقة العجيزي بطنطا، بعد تجميعه عدد من الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين، مقابل مبالغ مالية، وعثر بحوزته على 9 بطاقات رقم قومي لأشخاص مختلفين ومبلغ 1700 جنيه، وتم تحرير محضر بواقعة الرشوة الانتخابية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معه وامرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية واحالته للمحاكمة، وقضت المحكمة بحبس المتهم حضوريا سنة مع الشغل والنفاذ والزمته بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط