الإفتاء تحسم الجدل
"بتخلفوا عيال هيكرهوكم".. محامية تحرض السيدات على الإجهاض بسبب العلاقات غير الشرعية
الإجهاض والزواج العرفي والزنا كان محور حالة من الجدل أثارتها المحامية المتخصصة في محاكم الاسرة والنزاعات الشرعية، سارة درويش، بسبب تصريحاتها حول الزواج العرفي والعلاقات غير الشرعية وما يتج عنها من أبناء غير شرعيين وأزمة اثبات النسب، ومعاناة إمهاتهم في المحاكم لإثبات نسبهم.
وقالت عبر حسابها على موقع اسنتجرام: أنا مش جاية اتكلم عن إنك تزني أو متزنيش، أنا بتكلم في الخلفة، متجبيش طفل، وبعدين تدخلي محكمة عشان تحاولي تثبتي نسبه، بلاش.
وتابعت سارة درويش: بتخلفوا عيال هيكرهوكم بعد ما يكبروا، وبيبقى معقدين قبل ما يتولدوا، نزلوه.
وأضافت، الطفل اللي اتولد عن علاقة غير شرعية، حتى لو كبر وبقى حاجة، هتفضل الناس حواليه تقول، ده أمه كانت رافعة قضية نسب من 50 سنة مثلا، وتفضل وصمة في حياته، وذنب الطفل الوحيد أنك أمه.
وأردفت درويش، أن شرط النسب الزواج، والمفروض مفيش إثبات لنسب بدون زواج، لأن الزواج علاقة لها قدسية، وأي حاجة تنتج عنها جميلة، حتى الطلاق، وإن كان أبغض الحلال.
وفي وقت سابق انتقدت المحامية سارة درويش، تصريحات أحد المتابعين، حول الزواج العرفي، ادعى أن المحكمة لا توثق زواجا عرفيا، غير مصدق عليه أمام الشهر العقاري، وما دون ذلك لن تقبل محكمة الأسرة الدعوى، وتقضي برفضها.

وردت سارة درويش بفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام: فيه فنانة شهيرة، أثبتت نسب كامل بزواج عرفي مش موجود أصلا زواج شفهي، جابت شهود أنه فيه زواج عرفي، وأثبتت نسب أطفالها كمان.. فيا ريت حضرتك وأمثالك تبطلوا فتي.
الرأي الشرعي
وحول الرأي الشرعي حول إثبات الابن من الزنا والعلاقات الخارجية، فأصدرت دار الإفتاء المصرية، فتواها رقم 3060 عبر أمانة الفتوى، وجاء في الفتوى أنه اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِية، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.
وتابعت الفتوى : "ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، وعليه: فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة".
وحول حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح، فحسمت دار الإفتاء في فتواها رقم 629 بأن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل، وأما النَّسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية.







