حبس وغرامة مليون جنيه لسرقة الكهرباء
بعد رسالة رئيس مجلس النواب.. 5 مشاريع قوانين تناقش تحت قبة مجلس الشيوخ
حالة نشاط مكثفة تشهدها أروقة مجلس الشيوخ اليوم، بعد رسالة من من المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب تلقها المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تضمنت إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها.
فقد أحال رئيس مجلس الشيوخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية إلى لجنة الشباب والرياضة.
كما تمت إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
وفي الشأن المالي، تمت إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
كما أحيل مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تمهيدًا لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وبدأت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الإطار التشريعي المنظم لمرفق الكهرباء وحماية موارده.
واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق التوازن بين الردع العام والخاص، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.
وأوضح الشريف أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق، مشيرًا إلى أن التعديل يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق أو تسهيلها، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، لاسيما التدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بغرض الاستيلاء غير المشروع على التيار.
وأشار إلى أن التعديل يستحدث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وضمان تحصيل حقوق الدولة.
عقوبات وغرامات الكهرباء
ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تعديل المادة 70، بحيث تنص على معاقبة كل من يرتكب، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعالًا مخالفة تتمثل في توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو العلم بارتكاب مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي وعدم المبادرة بإبلاغ السلطة المختصة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما ألزم النص المُعدل المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى، مع وضع شروط محددة للتصالح، بحيث لا يتم إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، وسداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم بعد صدور حكم بات.








