و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تحديد دوافع إلغاء الانتخابات

يومان للتظلمات.. ضوابط اعلان النتيجة النهائية لانتخابات النواب وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية

موقع الصفحة الأولى

خطوات قليلة تفصلنا عن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات النواب، بعد انتهاء عمليات الاقتراع والفرز في لجان انتخابات النواب بجولة الإعادة للمرحلة الثانية. 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، أعلنت انتهاء الفرز فى جميع اللجان الفرعية التى أجريت فيها عمليات التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب، على مدار يومى 17 و18 ديسمبر، وأعلنوا الحصر العددي للأصوات التى حصل عليها كل مرشح.

 وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما يتم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددى لمن صوتوا في الانتخابات وليس إعلان نتائج رسمية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة رسميا في الموعد المحدد بالجدول الزمنى للانتخابات.

المرحلة الأخيرة والحاسمة في مسار انتخابات النواب، وهي إعلان النتيجة النهائية، تخضع لضوابط وإجراءات صارمة نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفقا للمادة (51) من القانون، تعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم اللجنة العليا أوراق اللجان العامة، ويضاف يومان في حال تقديم تظلمات.

وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها، كما يرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه خلال ثلاثين يومًا من نشر النتائج.

ويحق لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز وفق المادة (54) من القانون. ويقدم التظلم، مشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.

وتقيد اللجنة العامة التظلم في سجل خاص وتعطي مقدم التظلم إيصالًا، وترسله فورًا إلى اللجنة العليا مع الملاحظات التي تراها ضرورية. وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، مع مراعاة العدالة والمشروعية والنزاهة والحيدة في عمليات الاقتراع والفرز.

ووفقا للقانون يحق للجنة العليا رفض التظلم أو إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدائرة محل التظلم، إذا ثبت وجود عيب جوهري أثر على نزاهة أو مشروعية الاقتراع أو الفرز، بحيث قد تتغير النتيجة النهائية لولا هذا العيب، في هذه الحالة، تعلن اللجنة مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات.

وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره، وتعلن القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها.

العقوبات على المخالفات

ونص القانون على عقوبات صارمة ضد المخالفات الانتخابية، منها:

المادة (61): الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف أثناء الانتخابات، وتزداد العقوبة إلى ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق قصد التأثير على سير العملية الانتخابية.

المادة (62): الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة بين 5 آلاف و30 ألف جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا مبانٍ أو منشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات، مع الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

تم نسخ الرابط