أهمية قانونية لمحاضر الفرز
«الإدارية» تعيد صياغة قواعد الانتخابات.. وخبير: أرست مبدأ الإثبات على المدعي
في وقت تزداد فيه أهمية الشفافية والنزاهة في عملية الانتخابات، جاء الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا خطوة رئيسية ليؤكد أهمية محاضر الفرز ويرسي مبدأ عبء الإثبات في قضايا الطعون الانتخابية على المدعي.
ورسخت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا يتعلق بعبء الإثبات في قضايا الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك في ضوء سلسلة من الأحكام الصادرة مؤخرًا قضت بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر وإعادتها بسبب عدم تسليم محاضر الفرز ووجود أخطاء في التجميع.
وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها على الأهمية القانونية لمحاضر الفرز التي تباشرها اللجان العامة، وشددت على أن المشرع أوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وإثبات كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز.
كما ألزمت المحكمة بتطبيق النص القانوني الذي يوجب تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم.
واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة السبيل أمام المرشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعون وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز، سواء في اللجان الفرعية أو في حصر الأصوات باللجان العامة، وذلك تمهيدًا للطعن أمام المحكمة المختصة.
واستقر قضاء المحكمة على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، إلا أنها أوضحت أن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل وإلقاء عبء الإثبات على الإدارة إنما يكون في حالة واحدة: عندما تكون الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة.
وفي هذه الحالة، أكدت المحكمة وجود التزام قانوني يقع على عاتق الجهة الإدارية يتمثل في: الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها تمكينًا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي.
وفي سياق متصل، أشارت المحكمة إلى أن القرينة التي يأخذ بها قضاء مجلس الدولة بترجيح احتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة (باعتبار الإدارة حائزة لكافة الأوراق الرسمية) لا تعدو كونها بديلًا عن الأصل، وهدفها عدم تعطيل الفصل في الدعوى الإدارية.
مبدأ قانوني
وشددت المحكمة على خطورة مسلك الجهة الإدارية المتمثل في «النكول عن تقديم المستندات»، معتبرة أن هذا المسلك يكشف عن أحد أمرين: إما أنها تفتقد لأي سند يبرر مسلكها ويضفي شرعية على قراراتها، أو أن لديها ما تقدمه، لكنها تمتنع عن ذلك بما يرين على مسلكها «سوء القصد»، وهو ما يعيق إعلاء الحق وسيادة القانون.
وحول عبء الإثبات والمكلف بالإثبات، يؤكد المستشار القانوني محمد منيب المحامي أن المادة الأولى في قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
وهذه القاعدة تبدو طبيعية ومقبولة لأن من يكلف خصمه بالحضور أمام القضاء ويدعى شيئا يريد الحكم له به في مواجهته عليه أن يثبت صحة ما يدعيه
وأكد أن المستقر عليه أنه ليس المقصود بالمدعى هو رافع الدعوى فقط، وإنما هو كل من يدعى أمرا على خلاف الثابت أصلا أو عرضا فعليا كما يرى البعض أو ظاهرا أو فرضا. فقد يكون المدعى وقد يكون المدعى عليه، أو خصم متدخل في الدعوى، أو مختصم فيها.
ويحدد القانون المكلف بالإثبات وفقًا للقاعدة العامة التي تقضي بأن «البيئة على من ادعى»، أي أن من يدعي حقا أو التزاما عليه عبء إثباته.
وتنص المادة 1 من قانون الإثبات المصري؛ على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهذا يعني أن من يدعي وجود حق مثل دائن يطالب بسداد دين عليه إثباته. من يدعى سقوط هذا الالتزام مثل مدين يدعى السداد عليه إثبات ذلك.
وأكد منيب أن الإثبات أحد أهم عناصر النزاعات القانونية، حيث يحدد مدى قدرة الأطراف على إثبات ادعاءاتهم أمام القضاء، مؤكدا أن عبء الإثبات من المبادئ الأساسية في القانون المصري، وهو يحدد من يقع عليه واجب تقديم الأدلة لإثبات صحة ادعاءاته.







