و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

45 عامًا على القانون القديم

من جنيه لـ50 .. تمرير قانون الحكومة بزيادة رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات

موقع الصفحة الأولى

تمت الموافقة على مشروع  القانون لتعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات المقدم من الحكومة، من خلال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وحضر الاجتماع السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي، ممثلة وزارة الخارجية، حيث استعرضا أهداف التعديل وأثره على تطوير البنية التحتية للبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
ويستهدف مشروع تعديل القانون تحديث هيكل الرسوم القنصلية والتصديقات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتعزيز موارد صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية بالخارج، الخاص بتمويل وصيانة مباني السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
كما يهدف التعديل إلى منح المرونة للحكومة في تحديد شرائح الرسوم، بحيث يتمكن رئيس مجلس الوزراء من إصدار قرار بتحديد الفئات المختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية، لمواكبة التطورات والتكاليف الفعلية لتقديم الخدمات القنصلية.

تفاصيل التعديلات المقترحة

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادتين (1) و(3) من القانون رقم 212 لسنة 1980، وجاءت التعديلات على النحو التالي: المادة (1) بعد التعديل يُفرض رسم لا يجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تُجريه وزارة الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما يُفرض رسم لا يجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور، وكذلك على أي معاملة قنصلية تُجرى عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
المادة (3) بعد التعديل: تُخصص حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة (1) لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، على أن تُوجه نسبة 5% من هذه الحصيلة إلى صناديق التأمين بوزارة الخارجية، بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلكين.
كما نص المشروع على أن يُمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد فئات الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض من وزير الخارجية.
يُذكر أن القانون رقم 212 لسنة 1980 كان ينظم فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية، بهدف تمويل بناء وصيانة مقارها في الخارج، إلا أن قيمة الرسوم المنصوص عليها ظلت دون تعديل لسنوات طويلة، مما استدعى إعادة النظر فيها لتواكب الأوضاع المالية الحالية وتساهم في تطوير منشآت الوزارة الدبلوماسية. حيث أنه فى القانون القديم كان يفرض رسم مقداره جنيه واحد مصرى و500 مليم عن كل تأشيره أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية
ومن المتوقع أن يسهم التعديل الجديد في القانون فى تحسين مستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج، مع توفير موارد مالية  لدعم جهود وزارة الخارجية في تطوير مبانيها وبعثاتها الدبلوماسية .

تم نسخ الرابط