استعدادات في الجامعات
شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية.. عدم الانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف القانون

تستعد الجامعات والمعاهد المصرية لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي ستنطلق خلال الفصل الدراسي الأول، حسب لائحة الاتحادات الطلابية، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وسيتم البدء في إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية، بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وانتظام المحاضرات وباقي تفاصيل الدراسة، طبقاً للضوابط والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، التزاماً باللائحة الطلابية.
ومن المقرر إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية 2025 في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضاً اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.
وحسب المادة 324 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الشروط الآتية:
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
أن يكون مستجداً في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلاً بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
أن يكون مستجداً، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.
ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (13) من المادة (126) من هذه اللائحة.
ألا يكون قد سبق الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون منتمياً إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.
سقوط العضوية
أما حالات سقوط أو سحب الثقة، أو انتهاء العضوية فنظمتها المادة 322، والتي نصت على: تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة.
ومع عدم الإخلال بـ العقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً، يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على أي عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية، أو التقاليد والقيم الجامعية، أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه، أو الإضرار بمصالحه وذلك بعد سماع أقواله أحد الجزاءات الآتية:
لفت النظر.
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران.
إسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله.
ولا يعتبر الجزاء نهائياً إلا بعد اعتماده من لجنة حاسمة، يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضوين قانونيين من الإدارة القانونية يُنتدبان لهذا الغرض.
وللجنة إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تخفيضه في حدود الجزاءات المنصوص عليها. ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد اقتراح سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه. وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويجوز لثلث عدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها.
وتنتهي العضوية في حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة أو التخرج أو الوفاة.