و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الجنحة 3794 لسنة 2025 بولاق الدكرور

الحبس 3 سنوات لمدير شركة «لؤلؤة المدينة» في قضية شيك بدون رصيد

موقع الصفحة الأولى

قضت محكمة بولاق الدكرور الجزئية، غيابيا، بحبس المتهم أنس محمد صلاح الدين أنس خشبة، المدير والشريك المتضامن لشركة لؤلؤة المدينة المنورة للرخام، ثلاث سنوات مع الشغل، في اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.

وصدر الحكم في الجنحة رقم 3794 لسنة 2025 جنح قسم بولاق الدكرور، برئاسة القاضي محمود الشيخ، رئيس المحكمة، وبحضور مصطفى رسلان، وكيل النيابة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم، أنه أصدر عمدا شيك للمجني عليه ليس له مقابل وفاء قابل للصرف مع علمه بذلك.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة بولاق الدكرور الجزئية، وطلبت عقابه بمقتضى نص المادتين 534/ 1بند أ، و537 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

وقالت المحكمة إنه خلال نظر الدعوى بجلساتها، لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانونا رغم صحة إعلانه وتكليفه بالحضور طبقاً لنص المادة 232/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون الحكم غيابياً في حقه عملا بنص المادة 238/ 1 من قانون المرافعات.

قانون التجارة

وأضافت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

كما كشفت أوراق القضية عن أن المتهم قد أعطى المستفيد (المجني عليه) شيكا بنكيا مزيل بتوقيعه وأن المستفيد قد توجه للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته فحرر له ذلك البنك أمرا برفض الصرف لعدم وجود رصيد كاف للمتهم قائم وقابل للسحب، وكان المتهم يعلم بعدم وجود رصيد له كاف وقابل للسحب لدى البنك ومن ثم وجب عقابه عملا بالمادة 534/ 1من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وعملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

والشيك البنكي أحد أهم طرق التعامل بين التجار، وعملاء البنوك، والتي وضع لها القانون العديد من الضمانات لضمان حصول صاحب الحق على أمواله، وحتى هناك استقرارا في التعاملات المالية والتجارية.

والشيك البنكي ورقة مالية تعتبر صكا للوفاء بسداد مبلغ محدد من حساب الجهة المصدرة للشيك إلى الجهة المستفيدة، ويتكون من ثلاثة أطراف الساحب، وهو الشخص المصدر للشيك، والمسحوب عليه، وهو البنك والمستفيد وهو من صدر له هذا الشيك، وفي حالة ذهاب المستفيد إلى البنك المسحوب عليه الشيك وعدم وجود رصيد كاف، يصدر البنك رفضا على هذا الشيك.

تم نسخ الرابط